الصفحه ٤٩ :
صلاحا ، ولو لا ذلك لكان (١) مفسدة. وتنتقض (٢) ـ أيضا ـ هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في
الصفحه ٥٧ :
النّبيّ صلىاللهعليهوآله عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد التّوقّف
والتّردّد في
الصفحه ٧٧ :
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصّلاة (١) حتّى سأل أبا بكر وعمر (٢).
وكان لنا أن
نقول له ما قلناه
الصفحه ٩٢ : والتّحريم فيه ، وما تزول الشّبهة فيه يقولون :
إنّه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة (٣) يقولون : لا بأس به
الصفحه ٩٦ :
قبول قوله.
فإن قيل : إذا
جاز في فعله أن يكون مقصورا عليه ؛ فجوّزوا (١) في قوله مثل ذلك.
قلنا
الصفحه ١١٧ :
فصل (١) في هل يصح في أفعاله صلىاللهعليهوآله التّعارض أم لا.
اعلم أنّ
التّعارض بين الدّليلين
الصفحه ١٢٧ : (٤) ناسخة لشريعة من تقدّم ؛ فذلك منهم ينقض تعلّقهم
بتعرّفه الرّجم من اليهود في التّوراة.
فأمّا رجوعه
الصفحه ١٤٨ :
صحيح ، وإن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم ، ولو أنّ سائلا سألنا (١) عن جماعة فيهم نبيّ : هل
الصفحه ١٥٤ :
الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي
الكلّ (١).
فصل في ذكر
الصفحه ١٧٢ :
من يخالف في خبر الواحد أن يجمع على حكم من الأحكام لأجله في موضع من
المواضع ، فالمسألتان واحدة
الصفحه ١٧٨ :
يتعلّلون بها تقريبات لا تقتضي (١) قطعا ، ولا توجب علما.
فصل في حكم القول إذا وقع من الصّحابيّ
الصفحه ١٨٠ :
المسألة مبنيّة على القول بصحّة الاجتهاد ، وأنّ كلّ مجتهد مصيب ، وأنّ
الحقّ ليس في واحد من الأقوال
الصفحه ١٩٦ : ، أو قياسا ، عند من جعل القياس الشّرعيّ
دلالة في الشّرع ، فصار قولنا « استدلال » أعمّ من قولنا « قياس
الصفحه ٢٠١ :
بخبر يوجب العلم ، أو بخبر (١) يقتضى غلبة الظّنّ ، ولا فصل بين جميع ذلك في الحكم
الّذي ذكرناه
الصفحه ٢٠٤ : ، ومتعلّق الظّنّ (١) هاهنا غير متعلّق العلم لأنّ الظّنّ (٢) تعلّق بكون السّبع في الطّريق ، والعلم تعلّق بقبح