الصفحه ٢١٧ : القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس
إذا امتنع القياس في (٢) موضع ، يجب امتناعه في كلّ مكان
الصفحه ٢٢٨ :
في الحكم ، لأنّ (١) العقل لا يعلم به كونها علّة جملة ، ولو علم كونها علّة
؛ لم يجب فيما يشاركه
الصفحه ٢٣٨ : : « نعم » ، قال : « ما ألوانها ؟ » ، قال : «
حمر » ، قال : « أ فيها أورق (١) ؟ » ، قال : « نعم » ، قال
الصفحه ٢٣٩ :
ودون الأمرين في الرّتبة تفصيل المذاهب ، وأنّ بعضهم جعل الحرام طلاقا ،
وبعض جعله يمينا (١) فإن هم
الصفحه ٢٤٩ :
منكم من غير اعتبار النّية ، ورجع (١) في ذلك إلى النّصّ في الطّلاق فأدخله في جملة ما
يتناوله الاسم
الصفحه ٢٧٢ :
رأيي ورأى فلان كذا ، وليس يمتنع أن يكون في بعض تصرّف اللفظة من التّعارف
ما ليس هو في جميع تصرّفها
الصفحه ٢٨٤ :
في مثله الاجتهاد ؛ فأكثر ما تقتضيه (١) الأخبار الّتي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في
هذه
الصفحه ٢٨٥ :
أن يكون (١) ما عدا المذهب الواحد الّذي هو الحقّ فيها باطلا ، ولو
كان كذلك ، لوجب أن يقطعوا ولاية
الصفحه ٣٠٠ :
ثمّ إذا
تجاوزنا عن ذلك ، ولم نتعرّض (١) للكلام (٢) في أصل الخبر ؛ لم يكن فيه دلالة لهم ، لأنّه
الصفحه ٣٠٣ :
تعبّد بالقياس (١) وحمل الفروع على (٢) الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل
إلى
الصفحه ٣١٠ :
فيها ، و(١) أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما
رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ
الصفحه ٣١٢ :
قد ألزم أن يصلّي إلى جهة مّا ، وإذا كان الحكم الشّرعيّ ثابتا في الجملة
ولم يكتف (١) المكلّف في
الصفحه ٣١٥ : الحكم في الأصل والفرع معا ، وما
هذه حاله لا مدخل للقياس (٣) فيه.
على أنّه صلىاللهعليهوآله أخبر أنّ
الصفحه ٣١٨ :
يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على
آخر ، فمن جمع بين أصول
الصفحه ٣٥٤ :
بها إلاّ إلى أنّه أثبت حكما بغير دليل ، لأنّهم يقولون : إنّ الرّائي (١) للماء في الصّلاة قد ثبت