الصفحه ١٨ : (٣) بخبر كلّ عدد مثلهم.
واعتلّوا في اشتراطهم
أن يكونوا أكثر من أربعة ، بأن قالوا : لو وقع بخبر أربعة
الصفحه ٢٨ : .
وأمّا ما به
يعلم ثبوت الشّرائط الّتي ذكرناها في جميع الطّبقات
__________________
(١) الف : التواطي
الصفحه ٣٣ : . وإذا أخبر الواحد بحضرته عمّا
لا (٧) يعلمه ؛ فهو مجوّز في خبره الصّدق والكذب
الصفحه ٣٥ : ممّا لو كان صحيحاً ؛ لعلم أهل العلم
__________________
(١) الف : مخبر.
(٢) ج : + فيه
الصفحه ٤١ :
فصل في أنّ خبر الواحد لا يوجب العلم
اعلم أنّ
الصّحيح أنّ خبر الواحد لا يوجب علما ، وإنّما يقتضى
الصفحه ٥٠ : بالصّدق.
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به خامسا : لا شبهة في أنّ العمل يتبع (٢) العلم ، لكن من أين قلتم : أنّه
الصفحه ٦٨ : في وجوب العمل
على ما تدّعون ، أو يكون مذكّر السماع تقدّم (٧) وعلم (٨) سبق ، أو يكون منبّها على طريقة
الصفحه ٧٠ : الذّائع ، و(١٠) يكون حكم ما تحمّلوه (١١) من الشّرع في طريق العلم حكم العلم (١٢) بأنّهم متعبّدون بالعمل
الصفحه ٨٠ : فيه.
فأمّا الرّاوي
للحديث ، فلا يجوز أن يروى إلاّ ما سمعه عمّن حدّث عنه (٧) أو قرأه (٨) عليه ، فأقرّ
الصفحه ١٣٣ : الخطاب غير صحيح عندنا وعند أكثرهم ، فلا يجوز
الرّجوع إليه في هذه الآية
الصفحه ١٧٣ : الاجتهاد ؛ فليس
بمرضيّ ، ومن أين لهم أنّ الاتّفاق على قتال أهل الرّدّة لم يكن إلاّ عن اجتهاد ،
وله وجه في
الصفحه ١٨٦ :
إذا فعله زال التّكليف عنه فيه ، وهو قبل أن يفعل مكلّف لأن يفعل الحسن
والصّلاح ، فبأيّ شيء تميّز
الصفحه ١٩٠ : ، ولم تجر مجرى (١٠) الإقدار (١١) والتّمكين ، فألاّ (١٢) جرى (١٣) الموضع (١٤) الّذي اختلفنا فيه هذا
الصفحه ١٩١ :
وقد تعلّق مويس
(١) في نصرة قوله بأشياء :
أوّلها قوله
تعالى : « كلّ الطّعام كان حلاّ لنبي
الصفحه ١٩٢ : : بالبذر.
(٣) ب وج : أداة.
(٤) ب : في.
(٥) الف : يونس.
(٦) الف : ـ قد.
(٧) ج : تكون.
(٨) الف