الصفحه ٦٩ : تصديق النّبيّ صلىاللهعليهوآله (٣) في (٤) نبوّته ودعوته ، ثمّ يدعون إلى الشّرائع ، ومعلوم أنّ
قول
الصفحه ٧٣ :
ويقال لهم فيما
تعلّقوا به ثامنا (١) : الضّرورة إنّما تقود (٢) في الحوادث إلى ما هو حجّة في نفسه
الصفحه ٩٥ :
العقليّات (١) على ضربين : أحدهما يرجع إلى صفة الأفعال ، فأحوال
المكلّفين لا يجوز أن تفترق (٢) فيه
الصفحه ١٣٠ : على صحّة الإجماع وكونه حجّة في
كلّ عصر بأنّ العقل قد دلّ على أنّه لا بدّ في كلّ زمان من إمام معصوم
الصفحه ١٣٧ :
مبنىّ على أنّ (١) الحقّ لا يخرج (٢) عنهم ، والكلام في ذلك.
ثمّ من أين لهم
(٣) في الأصل أنّه لا
الصفحه ١٥٣ :
المعصوم لا يجوز عليه الأمران ؛ منعنا ذلك في كلّ جماعة يكون هذا المعصوم
فيها. فأمّا من استدلّ من
الصفحه ١٩٥ : هي تابعة للدّواعي والمصالح المتعلّقة بالاختيار.
والعلّة في القياس العقليّ لا تكون (١) إلاّ معلومة
الصفحه ٣٠٤ : ، غير أنّ الأمر الّذي يقع فيه
التّشابه في الحكم غير مذكور في الخبر.
فإن جاز لهم أن
يقولوا : إنّه عنى
الصفحه ٣١٦ :
باب الكلام في الاجتهاد وما يتعلق به
اعلم أنّ
الاجتهاد وإن (١) كان عبارة عن إثبات الأحكام
الصفحه ٥٠٠ :
فيه مصيب) :
٧٩٣.
كلمة الكفر :
٤٧٨.
الكناية : ١٢
، ٢٢٩ ، ٢٣١ ، ٢٣٤ ، ٣٠٤ ، ٣٦٥ تا
الصفحه ٥٠٥ : هو أخفّ
في التكليف (وليس من شرط النسخ ان يقع بما.). : ٤٢٠.
ما يجب على
سبيل التخيير لا يجب ان يكون
الصفحه ٥ :
فصل في أنّ في الاخبار ما يحصل عنده العلم
اعلم أنّ أصحاب
المقالات حكوا (١) عن فرقة (٢) تعرف
الصفحه ١٠٠ :
بالمتنفّل (١) والصّحيح جواز ذلك لقيام الدّلالة عليه.
فصل في أنّ السّمع قد دلّ على وجوب التّأسّي
الصفحه ٢٠٥ : عنده الأصل المحلّل ، ولا تضادّ في ذلك. وإنّ أشبه
الأصلين المختلفين عند (١) مكلّف واحد ؛ فهو عند كثير
الصفحه ٢٠٦ : بدّ له من أمارة ، وإلاّ كان مبتدأ لا حكم له ، وليس
في الشّرع أمارة على أنّ التّحريم في الأصل المحرّم