الصفحه ٢٥ :
والوجه في
اشتراط ثبوت (١) هذه الشّروط في جميع الطّبقات المتوسّطة بيننا وبين
المخبر عنه أنّ ذلك
الصفحه ٢٦ : حضر (٣) الجامع في يوم الجمعة كاذبا بأنَّ الإمام تنكَّس على
أمّ رأسه من المنبر ، ولا يجوز أن يخبر بذلك
الصفحه ٣١ : سلمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضّروريّ الواقع عند
الإخبار ؛ لم يمتنع أن يستدلَ (٢) بالتّواتر على
الصفحه ٤٢ : أوجب خبر الواحد العلم في موضع
؛ لأوجبه (٩) في كلّ موضع ، فكان النّبي صلىاللهعليهوآله (١٠) يستغنى عن
الصفحه ٥٥ : بأشياء :
أوّلها قوله
تعالى : « فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم (٤) طائفة ليتفقّهوا في الدّين ، ولينذروا
الصفحه ٦٣ : القطع والعلم
بأنّ الله تعالى (٣) تعبّدهم بالعمل بأخبار الآحاد في الشّريعة ، فلا يجب أن
يعوّلوا (٤) على
الصفحه ٦٦ : من الرّسول صلىاللهعليهوآله قاطع على ذلك ، وإنّما لا يوجد هذا النّص المعيّن في
النّقل لأنّ الإجماع
الصفحه ٦٧ :
فيها ، ولا (١) طالبنا بدلالة على صحّتها ـ فهو أن نقول : المعلوم
أنّهم عملوا عند هذه الأخبار
الصفحه ٧٥ : لعدالته (٦) لا يقطع على صدقه ، فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون
إليه. وقد بيّنّا في الكتاب الشّافي ـ لمّا
الصفحه ٨٤ : ما أثبت.
فأمّا القول في
المناولة والمكاتبة والإجازة ؛ فهو على ما نبيّن (٨).
أمّا المناولة
فهو أن
الصفحه ١٠٦ : قوله ـ
سبحانه ـ : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فإنّ (٤) ذلك يقتضى وجوب التّأسّي ولزومه
الصفحه ١٠٨ :
صحّة ما ذهبنا إليه ، والكلام على الآيتين واحد (١) في اعتبار شرط التّأسّي فيهما (٢) فبطل تعلّق
الصفحه ١٠٩ :
مضى الكلام عليها (١) في باب الأوامر (٢).
فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله عليهالسلام وكيف
الصفحه ١١٢ :
الفعل ؛ فقد يكون نسخا ، وتخصيصا ، وبيانا. ومثال التّخصيص أن يترك عليهالسلام قطع يد السّارق في أقلّ من
الصفحه ١٢٨ : باطل ، وخالف النّظّام ومن تابعه في ذلك ، ونفي كون
الإجماع حجّة (٢) وحكى عن قوم من الخوارج مثل ذلك