الصفحه ١٨٣ : على الحكم بعينه ، وإنّما
الفرق بينهما أنّ أحدهما مجمل والآخر مفصّل.
وربما ارتكبوا
في الأخبار ما
الصفحه ١٩٨ : اعتمدوا في إحالته
على تعلّقه بالظّن الّذي يخطئ (٢) ويصيب ، أو من حيث يؤدّى إلى تضادّ الأحكام ، وتناقضها
الصفحه ٢٠٧ :
الظّنون متى تأمّلته ؛ وجدته مستندا إلى ما ذكرناه ، ممّا لا (١) يصحّ دخوله في الشّرعيات.
ولأجل
الصفحه ٢٢٣ : ينتهى عن (٤) قبيح ، وليس يكون كذلك إلاّ بأن يختصّ في نفسه بصفة
تدعوا إلى اختيار ما يختاره (٥) عنده. وهذا
الصفحه ٢٢٥ :
يوجبها بغير ذلك ، علمنا (١) وجوبها ، ولو نصّ على وجوبها بلفظ الإيجاب (٢) ؛ لعلمنا في الجملة أنّها
الصفحه ٢٢٦ : صفة تخصّ (١) الفعل (٢) ولا تتعدّاه ، أو لتعلّقه بغيره على وجه اللّطف : و(٣) ليس يجوز في الشّرعيّات
الصفحه ٢٤٠ : (٢) يجب اشتراك العقلاء فيه ، وليس هم (٣) بمشتركين فيما ذكرناه. وإذا كان استدلالهم مبنيّا على
أنّ هذه
الصفحه ٢٥٨ :
على أنّ الوجه
في ذكر (١) ذلك التّوصّل إلى معرفة أقرب الرّجلين من المتوفّى
وألصقهم به نسبا ، ثمّ
الصفحه ٢٦٥ :
إنكار ما أوجبه الله تعالى أو (١) قبح (٢) فيه ، ولا يقتضى أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم
لإنكار
الصفحه ٢٧٦ : صلىاللهعليهوآله قضى في بروع بنت واشق بما قضيت » فسر (٣) عبد الله.
وذلك أنّ لقول (٤) عبد الله ظاهرا (٥) في كتاب
الصفحه ٢٨٨ : يجب أن يكونوا في (٦) تلك الحال فسّاقا يستحقّون البراءة واللّعن والعدول عن
الولاية والتّعظيم ، وهذا
الصفحه ٢٩٣ : المسلمون ، ولا يتجاوز الحقّ في الحوادث
، ولا يتعدّاه ، وإذا قلّده بهذا الشّرط ؛ لم يمكن أن يقال : إنّه سوّغ
الصفحه ٢٩٨ :
إليك » وهذا يوجب أن يكون الأمر فيما لا يجده (١) في الكتاب والسّنّة موقوفا على ما يكتب إليه لا على
الصفحه ٣٢٦ : (٤) هو (٥) مخيّر في دفعها بأي يد شاء ، والفعلان واجبان عليه على
التّخيير ، ولا مزيّة لأحدهما على صاحبه
الصفحه ٣٢٩ :
باب الكلام في الحظر والإباحة
اعلم أنّ حدَّ
المباح يتضمّن إثباتا ونفيا وتعلّقا بالغير : فالإثبات