الصفحه ٢١ : ؟ ! ! وليس له أن يدّعى أنّ ذلك ليس في مقدوره ، كما يقول :
إنّ العلم بذاته لا يوصف بالقدرة عليه ، لأنّه يذهب
الصفحه ٢٣ : واسطة ، وإن كانت هناك واسطة ؛ وجب اعتبار هذه
الشّروط الّتي ذكرناها في جميع الوسائط الّتي بينهم وبين
الصفحه ٣٠ : (٤) وأنَّها مع فقد الدَّواعي الجامعة (٥) لا تجتمع (٦) على افتعال ولا كتمان ، وقد بينّا في الكتاب الشّافي
أنَّ
الصفحه ٣٤ : والاجتهاد وأخبار الآحاد. و(٦) العادة المدّعاة غير صحيحة ، ولا معلومة. وقد استقصينا
في الكتاب الشّافعي الكلام
الصفحه ٤٤ :
في الباب الّذي يلي هذا الباب (١) بمشيّة الله تعالى.
والّذي يدلّ
على جواز ورود العبادة بالعمل به
الصفحه ٤٦ :
وممّا يدل ـ
أيضا ـ على جواز التّعبّد بخبر الواحد أنّ العمل في كثير من العقليّات قد يتبع
غلبة
الصفحه ٥٦ : في هذا الحكم بخلاف الفاسق.
ورابعها أنّ
الله تعالى قد أمر رسوله (١) صلىاللهعليهوآله بالإبلاغ في
الصفحه ٦١ : نشترط (٩) في دلالة الإمساك على الرّضا (١٠) أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقيّة وخوف وما أشبه
ذلك ، فبطل
الصفحه ٧٤ :
فيما أخبر به الواحد مضرّة دينيّة بهذا الوجه ، وليس كذلك المخبر عن سبع (١) في الطّريق ، لأنّا لا
الصفحه ٧٨ : ، لأنّ
أحدهما قد كان على قولهم ، والكذب بالقول (٢) لا يجوز عليه ، وكذلك السّهو في الصّلاة. على أنّه يلزم
الصفحه ٨٧ : المباح في
المعنى ، ولكنّه لا يسمّى بهذا الاسم إلاّ إذا أعلم (٨) فاعله بذلك ، أو دلّ عليه.
وثانيها أن
الصفحه ٨٩ :
فما يختصّ كلّ
شخص من غير أن ينوب فعل غيره (١) فيه منابه فهو الموصوف بأنّه من فروض الأعيان
الصفحه ٩٠ : (٢) وظلم ، لأنّ حقيقة الظّلم ثابتة فيها (٣) ولو حرّك يده على جرب غيره ، فالتذّ صاحب الجرب بذلك ،
لكان فعله
الصفحه ٩١ :
مرّة عليه ، ومرّة على العاقلة ؟ !.
قلنا : أمّا
السّجود لجبر (١) السّهو في الصّلاة ، فهو حكم
الصفحه ٩٧ :
الصّائم (١) لا يكون متأسّيا بالمصلّي ، لاختلاف الصّورة (٢) لأنّ الصّلاة تخالفه (٣) في الصّورة