الصفحه ٣٧ :
هذه الوجوه ، فما صحَّ منها من كلِّ أو بعض فهو (١) داخل في الجملة الَّتي ذكرناها.
والكلام في
الصفحه ٣٨ : .
و(٤) الوجه الثّاني يجري مجرى الأوّل في فساد إطلاق القول
فيه ، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه.
وأمّا (٥) الوجه
الصفحه ٥١ :
والإقرارات ، ويلزمون جواز مثل ذلك في سائر الأصول.
فأمّا القرآن ؛
فإثباته وهو معجز دالّ على صدق
الصفحه ٥٤ : رمضان ، بالإجماع ، لأنّا نعلم أنّهم لو لم
يجمعوا على ذلك ، وخالف بعضهم فيه ؛ لكان المفزع (٣) فيه (٤) إلى
الصفحه ٥٨ :
البلاد للدّعاء إلى شريعته ، وإنّما كانوا (١) يعملون (٢) على مجرّد أقوالهم في كونهم رسلا ، وفي
الصفحه ٥٩ : صلىاللهعليهوآله وإن سمّيناه منذرا ، وكان قبول قوله واجبا ، فمن حيث
كان في ابتداء دعوته يكون مخوّفا ، ثمّ إذا
الصفحه ٦٠ : قائمة في خبر العدل. وقد قيل : إنّ هذه الآية نزلت في
الوليد بن عقبة (١) وقد ولاّه النّبيّ
الصفحه ٨١ : ».
وأجاز كلّ من
صنّف في (٢) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره ، ثمّ قرّره
عليه ، فأقرّ به على ما
الصفحه ٨٢ : وقبض الثّمن وضمان الدّرك المكتوب في الصّحيفة ، ويسمع
ذلك من لفظه ، وبين أن يقرأ عليه الصّحيفة
الصفحه ٨٣ :
فأقرّ (١) له يحسن أن يشهد على إقراره بما فيها ، ويجري الاعتراف
بها مجرى أن ينطق بها في وجوب
الصفحه ٨٦ : ، كما أنّه ما حدّث ، وأكثر ما يمكن أن يدّعى أنّ تعارف
أصحاب الحديث (١) أثّر في أنّ الإجازة جارية مجرى أن
الصفحه ٩٣ : (٤) ؛ فتختلف (٥) أحوال الفاعلين فيه ، فالقديم (٦) تعالى لا يجوز أن يفعل قبيحا ، لعلمه بقبحه ، واستغنائه
عنه
الصفحه ١٠٧ :
فيقال لهم فيما
تعلّقوا به أوّلا : قد بيّنّا (١) أنّه لا تنفير (٢) في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا
الصفحه ١١٣ : البيان ، وتقرّر ، ولا شبهة في أنّ ما علم
قبحه عقلا ، أو علم بالشّرع كونه قبيحا ، على الوجه المقرّر
الصفحه ١١٥ : العبادة والإخلاص ، ولا وجوب ، ومنها أن
يكون ممّا لو لم يكن ندبا لكان كبيرا ، ومنها أن يفعله في وقت ويتركه