الصفحه ٢١٤ :
وأمّا طريقة
النّظّام ومن تابعه في إبطال القياس ؛ فاعتمادهم على أنّ الشّرعيّات وقعت على وجوه
لا
الصفحه ٢٢١ :
الله تعالى علّق الحكم بها ؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم ، فكما أنّ (١) الاسم لا يتبعه الحكم قبل
الصفحه ٢٢٢ :
وليس يجوز أن
يعتمد في إبطال القياس على ظواهر من الكتاب تقتضي (١) إبطال القول بغير علم : مثل قوله
الصفحه ٢٢٤ :
المستخفّة (١) ومثل ما يلحقه بالمعرفة من وجوب الرّئاسة لكونها لطفا ،
لأنّه (٢) مستقرّ في العقول
الصفحه ٢٣١ : ابنا ، ولا يجعل أب (٤) الأب أبا » ، وقد علمنا أنّه لم يرجع في ذلك إلى نصّ ،
لأنّ الجدَّ لا نصَّ عليه في
الصفحه ٢٣٣ :
القول من طريق القياس والاجتهاد. والأخبار الواردة بذلك كثيرة نحو ما روى
عن أبي بكر في الكلالة
الصفحه ٢٤٢ :
المستندة إلى النّصوص ممكن (١) بالشّبهات ، كإمكانه في المستندة (٢) إلى القياس ، ولم أنكرتم أن يكون
الصفحه ٢٤٣ :
على أنّا نقول
لهم : و(١) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسيّة ؛ لوجب نقلها
وظهورها ، لأنّ
الصفحه ٢٤٥ :
يمكن أن يحكى في مسألة (٤) الحرام الّتي اعتمدت ، ولا في غيرها من المسائل الّتي لم
يذكر فيها وجه احتجاج
الصفحه ٢٤٦ :
الّتي من أجلها ذهب إلى ما ذهب (١) إليه ، بل لا بدّ له (٢) من تحرير علله وتهذيبها ، والاحتراز فيها
الصفحه ٢٤٨ :
ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط (١) بمثله ، ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجّر في الشّبه
الصفحه ٢٥١ :
فإن قالوا : لو
كانوا رجعوا في هذه الأقوال إلى ظواهر النّصوص أو (١) أدلّتها ؛ لوجب (٢) أن يخطّئ
الصفحه ٢٥٦ :
العامل في مذاهبه كلّها على النّصوص أن يقول (١) لمن خالفه في حكم. الملامسة : أما تتّقى (٢) الله
الصفحه ٢٦٨ :
بضرب من الاستدلال الّذي يصحّ فيه اعتراض الشّبهات ، واختلاف أهل الإسلام ،
ولا يختصّ ما قيل قياسا
الصفحه ٢٧٨ : (٢) من الرّسول عليهالسلام في مثل ما سئل عنه ، تخالف (٣) قضيّته ، أو غير ذلك ممّا يكون العدول إليه أولى