البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
٢٦/١ الصفحه ٣٧١ : .
معتزله :
پانزده ، شانزده،بيست و دو .
ن
نواب خاص:
بيست و شش .
و
وزراء : شش ،
هفت .
الصفحه ٨٧ :
الإلجاء لا (٣) مدح يستحقّ به ، ولا (٤) ذمّ.
وأفعال المخلّى
تنقسم إلى قسمين : قبيح وحسن :
فالقبيح ما
الصفحه ٣٣٠ :
وإن (١) أسقطت في هذا الحدّ عند ذكر النّفي الضرر والذّمّ ،
واقتصرت على نفي المدح ؛ كفى ، فإنّه
الصفحه ٤٧٣ : ) : (مذكّر السماع تقدّم وعلم سبق) : ٥٤٤ ، ٥٥٣.
الذّمّ
(معرّفا ومنكّرا) : ٥٦٣ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧ ، ٥٩١ ، ٦٦٢ ، (ذمّ
الصفحه ٨٨ :
فاعله المدح بفعله ، ولا يستحقّ الذّمّ بأن لا يفعله ، ويوصف هذا القسم
بأنّه ندب و(١) مستحبّ ومرغّب
الصفحه ١١٥ : ،
ويجب على الحاكم قطع ذلك. فأمّا الذّمّ والمدح (٥) ؛ فلهما تعلّق بالغير ، والذّم منه عليهالسلام يدلّ على
الصفحه ٣٦٠ : ظهور الأدلّة له لا يجوز أن يعتمد هذه
الطّريقة.
وأمّا (٩) الاستدلال ببراءة الذّمّة ؛ فممّا (١٠) يمكن
الصفحه ٤٤٠ : والعقاب والذّمّ ونحو ذلك) :
٥١ ، ٥٩ ، ٦٠
، ٦٢ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٦٢
الصفحه ٤ : معذور ، وكونه كاذبا يقتضى الذّمّ ، فلم يتّصف به إلاّ مع العلم ، وقد
بيّنّا في الذّخيرة وغيرها (٣) بطلان
الصفحه ٩١ : تتعدّاه (٣) القبح والحسن ، فأمّا إذا أضرّ بغيره (٤) في حال نومه ؛ فلفعله حكم القبح ، وإن كان لا ذمّ عليه
الصفحه ١٨٦ : مفسدة فيستحقّ الذّم ، فأيّ (٢) فرق بين أن يجعل له على ذلك أمارة قبل أن يفعل (٣) وبين أن تكون (٤) الأمارة
الصفحه ٢٥٨ : بالقياس ذمّ
القياس (٦) وتوبيخ فاعله ، والإزراء عليه ، فروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه قال : « لو
الصفحه ٢٩٥ : لا يوجب كونه صوابا ، أ
لا ترى أنّا (٢) نقرّ أهل الذّمّة على بيوعهم الفاسدة ومناكحتهم (٣) الباطلة إذا
الصفحه ٣٢٩ : (١) هو حسنه ، والنّفي هو أن (٢) لا مدح فيه ولا ذمّ ولا ضرر ، والتّعليق هو أن (٣) يعلم المكلّف أو (٤) يدلّ
الصفحه ٣٥٠ : ، والآخر في الذّمّة.
والثّابت في
الأعيان ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يثبت معيّنا كالمغصوب (٦) والأعيان