ولو كان البلد الّذي خبّرنا عنه على ساحل البحر ، لجوّزنا زواله لغلبة البحر عليه ، إلاّ أن يمنع من ذلك (١) خبر متواتر ، فالدّليل على ذلك كلّه لا بدّ منه.
فأمّا القول بأقلّ ما قيل في المسألة ، من حيث كان الإجماع ثابتا فيه ، والزّيادة لا دليل عليها ، فبقي وجوبها ؛ فهو صحيح إذا (٢) بنى على ما قدّمناه من الاستدلال على نفي الحكم بنفي الدّلالة عليه إذا كان من الباب الّذي متى كان حقّا وجب أن يكون عليه دلالة منصوبة. وليس يختصّ ذلك بأقلّ ما قيل فيه ، بل (٣) في كلّ حقّ اختلف في ثبوته وهو ممّا يجب إذا كان ثابتا و(٤) وجود دلالة عليه.
فإن قيل :لم وجب النّفي لعدم دليل الإثبات ، ولم (٥) يجب الإثبات لعدم دليل النّفي؟.
قلنا : لا بدّ لكلّ مثبت أو ناف (٦) من دليل على ما نفاه أو أثبته ، غير أنّ النّافي لأمر قد علم بالدّليل أنّه لو كان ثابتا لوجب
__________________
(١) ج : ـ ولو كان ، تا اينجا.
(٢) ج : ـ إذا.
(٣) الف : ـ فيه بل.
(٤) الظاهر زيادة الواو.
(٥) ج : فلم.
(٦) الف : نافي.