تعبّد بالقياس (١) وحمل الفروع على (٢) الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل إلى معرفته.
ولو أمكن فيه ما يدّعونه من الظّنّ (٣) لم يكن في الخبر ـ أيضا ـ دلالة لهم ، لأنّه ليس فيه (٤) الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه (٥) في معنى يغلب على (٦) الظّنّ (٧) أنّه علّة الحكم ، وللمخالف أن يقول لهم : إنّ الأرزّ ليس بمشابه (٨) للبرّ ، ولا (٩) النّبيذ التّمريّ (١٠) بمشابه (١١) للخمر ، ولا بينهما شبه (١٢) يوجب التّساوي في الحكم ، فالخبر (١٣) إنّما يتناول المساواة بين الشيئين ، ولا اشتباه هاهنا.
فإن قالوا : هاهنا اشتباه مظنون.
قلنا : ليس في (١٤) الخبر « اعمل على ما تظنّه مشتبها » بل
__________________
(١) الف : القياس.
(٢) الف : ـ على.
(٣) الف : الطعن.
(٤) ب : في.
(٥) ب : شارك.
(٦) الف : ـ على.
(٧) الف : + على.
(٨) ج : بمشابهة.
(٩) ب : ـ لا.
(١٠) الف : نبيذ التمر.
(١١) ب : مشابه ، ج : بمشابهة.
(١٢) ب : مشتبه.
(١٣) الف : فان الخبر.
(١٤) الف : ـ في.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
