الصفحه ٥٠٠ : فائدة مفصّلة : ٣٨٦.
لا بدّ من أن
يكون العامي عالما بأصول الدّين
لا على وجه
التقليد : ٧٩٦
الصفحه ٣٢٠ : علمنا أنّ العاميّ لا يجوز أن يقلّد في أصول الدّين كالتّوحيد والعدل
والنّبوّة ، بل لا بدّ من (٣) أن يكون
الصفحه ٣٣٢ :
لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان ووجه النّعمة به.
قلنا : وقد (١) يسقط العقاب والدّين
الصفحه ٤٠ : وقوع الفعل لا محالة ،
والخبر الثّاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره. فالصّحيح ما قلناه من
الصفحه ٧٤ :
فيما أخبر به الواحد مضرّة دينيّة بهذا الوجه ، وليس كذلك المخبر عن سبع (١) في الطّريق ، لأنّا لا
الصفحه ٢٥٩ :
من ظاهره » ، وهذا تصريح منه عليهالسلام بأنّه لا (١) قياس في الدّين ، وروى عنه صلوات الله عليه
الصفحه ٣٢٥ :
يصدقه عن حاله وأنّه لا يعلم (١) بها ، حتّى يرجع إلى غيره فيها.
وللعاميّ طريق
إلى معرفة صفة من
الصفحه ٤٩٦ : على سبب خاصّ لا يجب قصره عليه) : ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ،
٣١١.
القصّة (...
والحال) : ٣٦٧ ، (... والشأن
الصفحه ٨٨ :
فاعله المدح بفعله ، ولا يستحقّ الذّمّ بأن لا يفعله ، ويوصف هذا القسم
بأنّه ندب و(١) مستحبّ ومرغّب
الصفحه ٥٤٤ :
٧٩٩-٨٠٠
في وجوب الترجيح عند
اختلاف المفتين في العلم والدين ، و التخيير عند التساوي
٨٠١
الصفحه ٣٦ : .
ومنها أن تكون (٦) الحاجة ماسَّة في باب الدّين إلى نقله ، فإذا لم ينقل (٧) كما نقلت نظائره ، علم بطلانه
الصفحه ٣٨ : عورض ، وعوّل على رواية الواحد ،
لأنّا نعلم كثرة أعداء الدّين وانتشارهم في الشّرق والغرب ، فكان
الصفحه ٥٥ : بأشياء :
أوّلها قوله
تعالى : « فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم (٤) طائفة ليتفقّهوا في الدّين ، ولينذروا
الصفحه ٢٣٧ : على بعض في اعتمادهم عليها ، وبيّنوا (٥) فيها أنّها لا تدلّ (٦) على القياس ، ولا (٧) على ثبوت العبادة
الصفحه ٢٥٨ : يوضح (٤) ذلك لمن التبس عليه بذكر الأمثال والنّظائر وإن كان كلّ
(٥) ذلك ممّا لا يثبت به التّوريث