الصفحه ٢١١ : الظّنّ بأنها العلّة. ومثال ذلك أنّا
إذا أردنا أن نعلّل ولاية المرأة على نفسها ، وملكها (٥) لأمرها
الصفحه ٢١٢ :
في بعض الدّور ، ومعه صاحب له جالس عنده ، وهو لا يعرف. العادات ، ولا سمع
الإخبار عنها ، إلاّ أنّه
الصفحه ٢١٩ :
بالقياس ، ويقولون (٢) : كما أنّ الخبر لا يحسن إلاّ مع الثّقة بأنّه صدق ؛
فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلاّ مع
الصفحه ٢٢٢ : تعالى ـ : « ولا تقف
ما ليس لك به علم » ، و « أن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ، لأنّ من ذهب إلى
القياس
الصفحه ٢٢٤ : أنّ النّاس في الجملة لا يجوز أن يكونوا مع فقد الرّؤساء
في باب الصّلاح والفساد على ما (٣) يكونون
الصفحه ٢٢٥ : الواجبات في الشّرع لا تجب إلاّ لكونها ألطافا ؟ ، ثمّ من أين قلتم
: إنّ ذلك لا يعلم من حالها إلاّ بالسّمع
الصفحه ٢٤٣ : .
فإن قالوا :
الفرق بين الأمرين أنّ القياس ممّا لا يجب اتّباع العالم (١٠) فيه ، والنّصّ يجب اتّباعه
الصفحه ٢٤٤ :
غلبة الظّنّ فيه ، وإنّما لا يجب القول به بارتفاع هذا (١) الشّرط (٢) وعلى العالم أن يظهر وجه قوله
الصفحه ٢٥١ : بعضهم بعضا ، لأنّ الحقّ لا يكون إلاّ في أحد
الأقوال.
قلنا : لا شيء
أبلغ في التّخطئة من المجاهرة
الصفحه ٢٥٧ :
لا ينسبونه إلى (١) مفارقة التّقوي ، لأنّ أكثرهم (٢) يقول : إنّه مصيب ، ومن خطّأه يقول : إنّه
الصفحه ٢٦٢ :
وغيرها من المسائل (٦) لا يدلّ (٧) على القياس ، ولا له (٨) ـ أيضا ـ ظاهر (٩) في الدّلالة عليه ، وسنبيّن
الصفحه ٢٧٠ :
إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلّة الّتي لا يختلف المسلمون فيها ، كوجوب
التّمسّك بالصّلاة والصّوم
الصفحه ٢٨٣ :
دعا (١) إلى المباهلة لأنّه خطّئ (٢) في اجتهاده ، فدعا (٣) من خطّأه في ذلك لا في نفس المذهب إلى
الصفحه ٢٨٤ : المسائل بعينها ، وهذا لا يدلّ على أنّ سائر المسائل كذلك.
قلنا : لا فرق
بين هذه المسائل (٢) الّتي روينا
الصفحه ٢٨٧ :
يوجب البراءة وحمل السّلاح واللّعن وقطع الولاية ، وإلى (١) ما لا (٢) يوجب شيئا من ذلك ، وأن يكون