الصفحه ١٠٨ : (٣) المأمور به ، والفعل لا يقتضى ذلك ، فكيف يكون آكد منه
فيما نحن بسبيله ؟ ! ، وإنّما يتحقّق الأمر ويتأكّد
الصفحه ١١٧ :
فصل (١) في هل يصح في أفعاله صلىاللهعليهوآله التّعارض أم لا.
اعلم أنّ
التّعارض بين الدّليلين
الصفحه ١١٩ :
ورجّح بأنّ فعله لا يتعدّاه إلاّ بدليل ، ومن حقّ قوله أن يتعدّاه ، و(١) لا يكون مقصورا عليه
الصفحه ١٢٠ :
تعالى ـ من المصلحة بها في التّكليف العقليّ ، ولا يمتنع (١) أن يعلم الله تعالى أنّه لا مصلحة
الصفحه ١٢٤ :
تقدّمه لا بدّ فيه من معرفة أمرين : أحدهما نفس الشّرع (١) والآخر كونه متعبّدا به ، وليس يخلو من أن
الصفحه ١٤٢ :
لا نوافقهم (١) عليه ، ولا يجابون (٢) إليه. وإذا طولبوا (٣) بتصحيح (٤) هذه العادة ؛ لم يحصلوا
الصفحه ١٥١ : نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، لأنّ أصل (٦) كونه حجّة لا يفتقر إلى العلم بالنّبوّة والقرآن ، وعلى
مذهب
الصفحه ١٥٤ : ، فبأيّ شيء اقترن (٨) لا بدّ (٩) من كونه حجّة ، لأجله ، لا (١٠) لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في
الصفحه ١٥٧ : ، لأنّ أصولنا لا تقتضيها (٤) وقد بينّا من (٥) ذلك ما يرفع الشّبهة.
فصل في أنّ إجماع أهل (٦) كلّ الأعصار
الصفحه ١٦٠ : الثّاني ـ أيضا ـ الشّرط ،
فيقف الكلام هاهنا ، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم (١٠) شيء من (١١) ذلك ، لأنّا
الصفحه ١٧٠ :
فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
من طريق الاجتهاد أو لا (١) يجوز ذلك (٢)
اعلم أنّ هذه
الصفحه ١٧٧ :
ترك النّكير لا يدلّ على الرّضا ، فلا يجب أن نستفيده (١) منه ، وإذا لم يقطع عليه ، فلا إجماع في
الصفحه ١٨١ : يقدّم (٢) أمام ذلك ، الكلام في أنّ الأحكام الشّرعيّة لا بدّ
عليها من دليل ، ثمّ نبيّن (٣) هل يصح كون
الصفحه ١٨٦ : (١) له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره ؟ ، أو ليس هذا يقتضى
إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا ؟.
ولمّا
الصفحه ١٩٥ : هي تابعة للدّواعي والمصالح المتعلّقة بالاختيار.
والعلّة في القياس العقليّ لا تكون (١) إلاّ معلومة