الخطاء عن أمّته نفيا عامّا ، ولم يفرّق بين المسألة والمسألتين ، فيجب نفي الكلّ (١).
فصل في ذكر من يدخل في الإجماع (٢) الّذي
هو حجّة
اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة (٣) ـ على أصولنا في علّة كون الإجماع حجّة ـ كالمستغنى عنه ، لأنّ الإجماع إذا كان علّة كونه (٤) حجّة كون الإمام فيه ، فكلّ (٥) جماعة ـ كثرت أو قلّت ـ (٦) كان قول الإمام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجّة ، لأنّ الحجّة إذا كانت (٧) هو قوله ، فبأيّ شيء اقترن (٨) لا بدّ (٩) من كونه حجّة ، لأجله ، لا (١٠) لأجل الإجماع. وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسألة :
__________________
(١) ب : ـ فيجب نفي الكل.
(٢) ب : + و.
(٣) الف : هذا الباب.
(٤) ب : ـ كونه.
(٥) ج : وكل.
(٦) الف : + و.
(٧) الف وب : كان.
(٨) ج : اقترنت.
(٩) ج : فلا بد.
(١٠) ب : ـ لا.
١٥٤
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ٢ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4529_al-Dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
