نسخ. ويلحق بذلك ـ أيضا ـ بيان فعل محتمل ، لأنّ الفعل قد يتبيّن (١) بالفعل ، ويدخل فيه ـ أيضا ـ (٢) بيان قول محتمل (٣) للأمرين ، كآية القرء.
فأمّا مثال بيان المجمل ؛ فكبيانه عليهالسلام الصّلاة والمناسك وغيرهما (٤). والطّريق إلى معرفة ذلك من وجهين : أحدهما حصول قول (٥) منه عليهالسلام أو ما يجري مجراه ينبّه به (٦) على أنّ فعله بيان للمجمل. والثّاني فقد ما يمكن أن يبيّن (٧) المجمل به من قول أو فعل وإمكان كون الفعل بيانا ، وحضور الحاجة.
وأمّا بيان تخصيص العموم فكنهيه عليهالسلام عن الصّلاة (٨) في أوقات مخصوصة ، وخصّ ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك الأوقات. وما به يعلم (٩) أنّه تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل تحت العموم في الكتاب أو (١٠) السّنّة.
وأمّا مثال النّسخ ؛ فنحو ما روى من قوله عليهالسلام وإذا
__________________
(١) ب : تبين.
(٢) ج : أيضا فيه.
(٣) ج : متحمل.
(٤) ب : غيرها.
(٥) الف : ـ قول.
(٦) ب : + عليهالسلام.
(٧) ج : يتبين.
(٨) الف : صلاة.
(٩) الف : يعلم به.
(١٠) ب وج : و.