قلنا : لا نسلّم عدم القائل به ، بل القائل به أكثر الأصحاب ؛ لأنّهم قد أسلفوا قاعدةً كلّية : أنّ كلّ من نوى إقامة عشرة وصلّى تماماً ثمّ بدا له في الإقامة فإنّه يبقى على التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة ، وما ذكرناه هنا من أفراد هذه القاعدة وإن كان ظاهرهم أنّها مسألة برأسها» (١) انتهى.
وأنت خبير بأنّ فرقه في المقصد بين كونه في جهة بلده وعدمه خرق للإجماع المركّب ، بل قوله بالتمام فيما إذا كان في جهة بلده خرق للإجماع البسيط ؛ لأنّ الناس متسالمون على أنّه يقصّر في العود ، وعلى أنّه إذا قصد مسافة جديدة يقصّر ، وقد بيّنا أنّه قاصد مسافة جديدة بالتقريب الذي تقدّم آنفاً ، فليتأمّل جيّداً.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا فرق في العزم على العود من دون عزم عشرة مستأنفة بين أن يرجع لإكمال العشرة أو لا ، كأن يكون قد أكملها ولكنّه رجع لإقامة ما دونها ، كما هو صريح جماعة (٢) ، وقضية إطلاق آخرين (٣) ، وهو الموافق للقواعد والأدلّة والاعتبار. وأمّا إذا كان غرضه مجرّد المرور من دون إقامة يوم أو أيّام فلم أجد أحداً صرّح] (٤) بالفرق بينه وبين ما إذا عزم على العود لإقامة دون
__________________
(١) لاحظ : رسالة نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني ١ / ٣٢٠. مع تصرّف واختصار.
(٢) لاحظ : رسالة نتائج الأفكار في بيان حكم المقيمين في الأسفار المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني ١ / ٣٢٠ ؛ رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ٤ / ٤٦٧.
(٣) لاحظ : البيان : ٢٦٦ ؛ كفاية الفقه المشتهر بـ : (كفاية الأحكام) ١ / ١٦٣ ؛ مصابيح الظّلام في شرح مفاتيح الشرائع ٢ / ٢٥٧.
(٤) انتهى ما نقلناه عن مفتاح الكرامة. لاحظ : مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة ١٠ / ٦٠٨ ـ ٦١١. مع تصرّف واختصار.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤١ ] [ ج ١٤١ ] تراثنا ـ العدد [ 141 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4527_turathona-141%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)