الصفحه ٢٦٤ :
شرائط القصر من مسافة ثمانية فراسخ ليس فيها ضمّ ذهاب إلى إياب.
وقال في المدارك في الردّ عليهم
الصفحه ٢٦٦ :
إلى ما دون المسافة لم يجُز له التقصير بإجماع المسلمين ؛ لما عرفت من أنّ
نيّة الإقامة عشرة أيّام
الصفحه ٢٧٢ : أو نحو ذلك ، ممّا يأتي نقله إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر في الروض
(٧) ، والروضة
(٨) ، والمقاصد
الصفحه ٢٧٦ :
على اشتراط قصد المسافة يصلح للدلالة هنا ، وأكثرها صريح في اعتبار الذهاب
لا غير (١)
، ومن ثَمّة
الصفحه ٩٩ : أراد أن يحجّ فسافر إلى بيت الله الحرام ، وذلك سنة
(١١١٤هـ) (٣)
وزار العتبات
المقدّسة في العراق ، وبعدها
الصفحه ٢٨٧ : كلّ من نوى إقامة عشرة وصلّى تماماً ثمّ بدا له في الإقامة فإنّه يبقى على
التمام إلى أن يقصد مسافة جديدة
الصفحه ٢١٥ : من الأحاديث المتعارضة كان لابدّ له من تحليل ظروف السؤال والسائل
ومعرفة المكان والزمان وطبيعة الحالة
الصفحه ٢٨٥ : المسافة قد يكون إلى جهةِ بلدِهِ
الذي يُريدُ الرجوعَ إليه في نفس طريقه ، وقد يكون مخالفاً له في الجهة ، وما
الصفحه ٢٢١ : إلاّ في
هذه الأعصار الأخيرة ، وإلاّ فكلام المتقدّمين من أصحابنا رضوان الله عليهم
والمتأخّرين خال من
الصفحه ٢٢ : المعنى
الثالث ، فلقاء اللّه في المواطن التي يحبّ ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ
الصّلاَةَ كَانَتْ عَلَى
الصفحه ٧٥ :
المترجم له ، يحوي جملة قصائد في مدح ورثاء أهل البيت
عليهمالسلام» (٣).
المحاكمات بين شرحي الإشارات
الصفحه ٢٥٢ : (قَدّسَ الله رمسه) : «ولو عزم العشرة في غير بلده ثُمّ خرج إلى ما دون
المسافة عازماً على العود والإقامة
الصفحه ٢٦٠ : بمكّة ـ شرّفها الله تعالى ـ.
قال في المنتهى : «لو عزم على المقام في غير بلده عشرة ، ثمّ خرج إلى
ما دون
الصفحه ٧٩ : الدين ، كان الانتهاء من نسخه
في ١٤ صفر لسنة (١٢٣٣هـ) (٢).
منار الأنوار (في الأصول) :
لعبد الله بن
الصفحه ١٨٥ : رواية ابن الجندي عنه في (الجامع لأخلاق الراوي ١ / ٢٦٤) ، (مائة منقبة / ٢٢: المنقبة الرابعة فيه: (عمر بن