والنهي عن
الأخذ من المقدّم مطلقاً يدلّ على تحريم جميع مراتب الأخذ ، ولا ينافي التمسّك
بالإطلاق ما جاء في الرخصة وفي الإصلاح ، فيبقى الإطلاق حجّة على تحريم الأخذ على
وجه الاستئصال ، والمراد بالأخذ من العارضين الأخذ من الخدّين ، وهو الإصلاح
المتعارف.
ومنها : ما رويناه عن الصدوق من أصل كتاب الخصال ، رواه في الصحيح عن أبي عبدالله
عليهالسلام
، أنّه قال :
ثلاث طوائف لا يكلّمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولهم عذاب أليم ،
الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، أي: المستمني ، وهو اللاعب بآلته حتّى يخرج المني ،
والمنكوح في دبره.
ولا ريب أنّ
المراد نتف اللحية واستئصال إزالتها ، لا مطلق النتف بقرينة التهديد المذكور
والتعبير بالنتف ، لأنّه المتعارف عندهم ، وإلى الآن نوع الأعراب عادتهم نتف الشعر
وإزالته بالنتف ، فالمراد حرمة أزالة شعر اللحية بأيّ سبب كان.
ومنها : ما رويناه عن الشيخ ابن بابويه من أصل كتابه معاني الأخبار ، رواه بإسناده عن أبي عبدالله الصادق
عليهالسلام
، عن أبيه ، عن
جدّه ، قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : حفّوا الشوارب ولا تشبّهوا بالمجوس. يعني ولا تحفّوا اللحى كالمجوس الذين يحفّون اللحى
ويفتلون الشوارب ، ويشهد لهذا التفسير عدّة روايات تقدّمت من طرقنا وطرق العامّة.
__________________