الحمل. لأن هذا القول لا يكون إلا كناية عن الذنوب العظيمة ، والأفعال القبيحة. وذلك غير جائز على الأنبياء عليهمالسلام ، فى قول من لا يجيز عليهم الصغائر ولا الكبائر ، وفى قول من يجيز عليهم الصغائر دون الكبائر. لأن الله سبحانه قد نزّههم عن موبقات الآثام ، ومسحقات (١) الأفعال ، إذ كانوا أمناء وحيه ، وألسنة أمره ونهيه ، وسفراءه إلى خلقه.
وقد استقصينا الكلام على ذلك فى باب مفرد من كتابنا الكبير.
فنقول : إن المراد هاهنا بوضع الوزر ليس على ما يظنه المخالفون من كونه كناية عن الذنب ، وإنما المراد به ما كان يعانيه النبي صلىاللهعليهوسلم من الأمور المستصعبة ، والمواقف المخطرة فى أداء الرسالة ، وتبليغ النذارة (٢) ، وما كان يلاقيه عليهالسلام من مضار قومه ، ويتلقّاه من مرامى أيدى معشره. وكلّ ذلك حرج فى صدره ، وثقل على ظهره. فقرّره الله سبحانه بأنه أزال عنه تلك المخاوف كلها ، وحطّ عن ظهره تلك الأعباء بأسرها ، وأذاله من أعدائه ، وفضّله على أكفائه ، وقدّم ذكره على كل ذكر ، ورفع قدره على كل قدر ، حتى أمن بعد الخيفة ، واطمأنّ بعد القلقة.
__________________
(١) فى الأصل « ومستحقات » وهو تحريف من الناسخ. والأفعال المسحقة هى التي توجب السحق والهلاك
(٢) أي الإنذار ، كالبشارة ، وهى تقديم البشرى.