البيت عليهالسلام في بيان اليسير من علل الأحكام وترغيب أتباع مدرستهم بتدوينها وبثّها بين الناس ، فقد اعتمد فقهاء المدارس الإسلامية غير أتباع أهل البيت عليهالسلام على استنباط العلّة في الحكم والقياس عليها ، أو سدّ ذريعة بها ، أو توخّي مصلحة بها ، وعلى ضوئها كانت عندهم الفتوى ، ومعرفتهم العلّة كانت بمكان من البعد عن الواقع؛ إذ كان تأثير الأحاديث المرسلة والضعيفة وأخبار الآحاد وفتوى التابعين السابقين عليه والعادة والعرف وهُما يختلفان من إقليم إلى آخر بالإضافة إلى مذهبه الخاص واُمور اُخرى واضحاً لمن أمعن النظر ، ومع غضّ النظر عن كلّ هذا معرفة علل الأحكام ليست بمتناول الأفهام ، ولا يمكن درك علّة الحكم الإلهي إلاّ ببيان من عنده سبحانه.
هذا ، وممّن كتب في بيان علل الشرائع الشيخ الصدوق رحمهالله ، فقد ذكر له المحقّق الطهراني في ذريعته بالإضافة إلى كتابه الحاضر هذا :
١ ـ كتاب علل الحجّ (جامع علل الحجّ).
٢ ـ علل الوضوء.
هذا ما كتبه الشيخ الصدوق في العلل ، وهناك كتب في العلل لغيرالصدوق ، وهي :
١ ـ كتاب العلل لأبي الحسن علي بن الحسن بن علي بن فضّال الفطحي.
٢ ـ كتاب العل لأبي الحسن علي بن أبي سهل حاتم القزويني.
٣ـ كتاب العلل لأبي محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل النيشابوري (ت٢٦٠ هـ).
٤ ـ كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل