ولم يذكر بعضهم الجذام والبرص هاهنا فعلى هذا يصير المشترك بينهما واحد او مجموعها خمسة قوله دام ظله فقد يجتمع خرق الاجماع المركب اه غرضه دام ظله العالى ان خرق الاجماع المركب مرة يتحقق مع القول بالفصل وتارة يتحقق بدونه وكذا القول بالفصل قد يتحقق بدون الاجماع المركب كما لو تحقق مع الاجماع البسيط فاذا كل واحد من الاجماع المركب والقول بالفصل اعم من الآخر من وجه فليتدبّر قوله دام ظله فاستمع لتحقيق هذا المقام اى مقام القول بالفصل قوله دام ظله سواء حكموا بعدمه اى بعدم جواز الفصل قوله دام ظله وكذا ساير احكام النجاسات يعنى وكذلك الامة متفقون على عدم الفصل بين ساير احكام النجاسات غير وجوب الغسل مثل عدم جواز اكل الملاقى ان كان من الماكول وعدم صحّة السّجود والتيمم به ان كان فى الاصل مما يصح السجود عليه والتيمم به ونحو ذلك قوله دام ظله مع كون الحكم واحد ايضا يعنى كما كان اتفاقهم على عدم الفصل كان الحكم واحد ايضا قوله دام ظله فهذا فى الحقيقة اجماعان بسيطان الظاهر ان احدهما اتفاقهم على عدم الفصل وثانيهما كون الحكم واحدا قوله دام ظله بعدم تنجيسه بشيء منهما فى شيء من افرادها اى لعدم تنجس الماء من النجاسات فى شيء من افراد المياه قوله دام ظله فهناك اجماع بسيط هذا ناظر الى قوله مع الاتفاق على عدم الفصل كما ان قوله ومركب ناظر الى قوله مما اجتمع فيه الاجماع المركب فمعنى الكلام لف ونشر مشوّش كما لا يخفى فليتدبر قوله دام ظله ان لا يعلم حكم منهم اه الحاصل فى هذه الصّورة عدم نقل حكم منهم الينا فى المسألتين كما هو المفروض فى الصورة الاولى ولا حكمين فيهما كما هو المفروض فى الصّورة الثانية ولكن اذا ثبت حكم لاحدهما ثبت للاخرى إلا لزم رفع ما علم اتفاقهم عليه من عدم الفصل فالثلاثة مشتركات فى اتفاقهم على عدم الفصل ويختص الاولى بحكم جميع الامة فيهما بحكم واحد والثانية بحكم بعضهم فيهما بحكم والبعض الآخر فيهما بحكم آخر وبعدم نقل حكم منهم فيهما الينا اصلا لا واحدا ولا اثنين قوله دام ظله العالى ان ثبت الاتفاق على عدم القول بالفصل يعنى فى مسئلة تذكية المسوخ والا فالمفروض فى هذه الصّورة وما قبلها من الصّورتين اتفاقهم على الحكم بعدم الفصل فالحاصل ان كون ذلك المثال مثالا لما نحن فيه بعد اثبات الاتفاق على عدم القول بالفصل فى ذلك المثال لا مط فليتدبر قوله دام ظله العالى جوازها فيها الى جواز التذكية فى المسوخ قوله دام ظله قال به فى الموضعين اى فى مسئلة الزوج والزوجة قوله دام ظله بعد فرضهما اى فرض الزوجين قوله دام ظله وعكس آخر بان قال فى الزوجة بمثل قول ابن عباس دون الزوج قوله دام ظله او مثله او مثل حكم مجمع عليه وهو اتحاد طريق الحكم فيهما كذا افاده فى الحاشية قوله دام ظله ولان منع المخالفة يستلزم اه لعل مراد العلامة ره انه لما اتفقوا على ان من قلد مجتهدا فى حكم لا يجوز له تقليد غيره فى ذلك الحكم فح لو قلنا بعدم جواز الفرق بين المسألتين وان لم ينصوا على عدم الفصل بينهما مع عدم العلم باتحادهما فى الطريقة يلزم ان لا يجوز تقليد غيره فى غير ذلك الحكم ايضا بل لا بد له من تقليده فى كل حكم ذهب اليه ذلك المجتهد وهو ظاهر البطلان ويمكن ان يكون مراده ان تقليد مجتهد فى جميع الاحكام جائز اتفاقا وكذا تقليد مجتهد آخر فى عصر المجتهد الاول فى جميع الاحكام جائز اتفاقا فالقول بجواز تقليد احد المجتهدين فى بعض الاحكام وتقليد مجتهد آخر فى بعض الاحكام الآخر احداث قول ثالث فلو قلنا بعدم جواز الفرق مط لزم عدم جواز ذلك وهو ظاهر البطلان وبمضمون الآخر افاده دام ظله العالى فى الدرس فليتدبر قوله دام ظله ويوضحه مثل قتل الذمى وبيع الغائب المتقدم توضيح ذلك انه لو قال بعضهم لا يقتل مسلم بذمى ولا يصح بيع الغائب وقال الآخرون يقتل ويصح فجاء ثالث وقال يقتل ولا يصح او لا يقتل ويصح لم يخالف الاجماع لانهما مسئلتان خالف فى احدهما بعضا وفى الاخرى بعضا والممنوع مخالفة الجميع فيما اجمعوا عليه هذا وقد يقال ان قياس ما نحن فيه على مسئلتى الذمى والغائب بطلان عدم جواز احداث القول الثالث مخصوص بقولين تعلقا بمسألة واحدة حقيقة كمسألة البكر او حكما كمسألة الفسخ بالعيوب الخمسة تتحقق قدر مشترك بينهما ح وكونه مسئلة واحدة وكون الثالث نقيضا لها ومسئلة الذمى والغائب متغايرتان حقيقة وحكما ولا يخطر بالبال قدر مشترك بينهما ويقال ايضا ولقائل ان يقول ما ذهب اليه الحاجبى احداث المذهب الثالث لان الامة اختلفوا على قولين جواز احداث المذهب الثالث مط ومنعه مط فالقول بجوازه فى البعض احداث مذهب ثالث فتامل فيه وان كان مستلزما
