انقضائها ام لم تضع انتهى كلامه دامت افادته قوله دام ظله العالى بسبب دلالة اللفظ واقترانها بالحكمة يعنى بسبب دلالة لفظ اولات الاحمال فى الآية على العموم والمراد بالحكمة المقترنة بها ان المصلحة فى العدة هى حفظ المياه عن الاختلاط وهى معلومة بالوضع فلا يكون للصبر بعد الوضع الى ان يتم الشهور فائدة فليتدبر قوله دام ظله فقد مثلوا لجواز تخصيص الكتاب بآية القروء وآية اولات الاحمال حيث قالوا وذلك لتخصيص قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وبقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) وكلامهم هذا ظاهر فى العام والخاص المطلقين اذ المراد من المطلقات فى الآية الاولى اعم من ذوات الاحمال المطلقات وغيرها من المطلقات ايضا والظاهر من الآية الثانية بسبب وقوعها فى سورة الطلاق المطلقات وهى اخص من آية ذوات القروء مط وانما قلنا كلامهم هذا ظاهر فى العام والخاص المطلقين لامكان ان يكون المراد من الآية الثانية اعم من المطلقات وغيرها فيصير ح بين الايتين عموما وخصوصا من وجه لا مط كما لا يخفى فليتدبر قوله دام ظله العالى ومنها انه استشهد اى من الشواهد التى اشهد ذلك الفاضل المدقق انه استشهد بكلام صاحب المعالم ره اه قوله دام ظله العالى وسيجيء الاشارة اليه اه اى فى القسم الثالث من الاقسام الاربعة المذكورة فى هذا القانون قوله دام ظله وهو قد يتصور فى القول والفعل او الفعلين اما الاول فكان يقول ع فى حال الحرب لا يجوز للرجال لبس الحرير مع انا راينا ان قميصه مثلا حرير فعلم من هذا الفعل فى هذه الحال ان قوله مخصّص به وليس باقيا على عمومه واما الثانى مثل انا نعلم من الطريقة المستمرة للشارع ان الفعل الفلانى كالقيام فى الصلاة واجب فى كل حال مع انا راينا انه يصلى قاعدا فى حال المرض فعلم من هذا الفعل الخاص الذى هو القعود فى الصلاة ان الفعل الذى هو القيام لا يكون واجبا فى حال المرض فكان مخصصا به ومثل ما اذا حضر بخدمته ع مطبوخ شاة ومطبوخ ارنب واختار ع مطبوخ الشاة دون مطبوخ الارنب وطرح من مطبوخ الشاة نخاعه او قضيبه مثلا اذ لعلم من رد الارنب واختيار الشاة ان لحم الشاة كله حلال الا نخاعه وقضيبه بسبب طرحها عنه هكذا افاده فى الدرس فتامل فيه فان الاقتران الحقيقى في الفعلين اللتين كان احدهما عام او الآخر خاصا فى غاية الاشكال قوله دام ظله العالى والعام المتاخر ناسخ لا يخفى ان عدا مبنى على جزء النسخ قبل حضور وقت العمل ويشكل عدا بناء على ان المصلحة فى النسخ قبل وقت حضور العمل على فرض تجويزه مجرد اعتقاد استمرار التكليف ليثاب عليه ظاهرا ولا ريب ان تلك المصلحة لا يوجد فى القولين المتصلين عرفا فى صورة كون العام متاخّرا من الخاص كما هو المفروض اذ الخاطب الا يعتقد شيئا الا بعد تمام الكلام وبالجملة لا ينافى امكان القول ما انسخ فى صورة مقارنة العام والخاص مط وان جوزناه قبل وقت حضور العمل ايضا لان المصلحة فى النسخ بعد حضور وقت العمل هى تحقق العمل بالمنسوخ فى زمان وقتية لو جوزناه هى مجرد اعتقاد استمرار التكليف ليثاب عليه ظاهرا ولا يوجد شيء من المصلحين فى بيان حكم العام ثم رفعه دفعة من دون فاصلة سواء كان العام متاخرا او الخاص كذلك اما الاولى فلغرض الاقتران واما الثانية الغرض كونهما لا باحد او عرفا والمخاطب لا يعتقد شيئا الا بعد تمام الكلام فليتدبر قوله دام ظله وقد يشكل ان للاخبار اه المستشكل هو سلطان العلماء ره قوله دام ظله العالى لما ذكرنا سابقا من ان كل واحد منهما من جهة العموم والخصوص مع قطع النظر عن المرجحات الخارجة قابل للبناء على الآخر فيلزم ح تساقطهما جميعا وبطلانهما راسا فليتدبر قوله دام ظله فاما ان يكون ورود الخاص اه لا يخفى ان الانسب بالعبارة هو ان يقال فاما ان يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو لا فان كان الاول فحكمه كذا وإن كان الثانى فحكمه كذا لا كما صنعه دام ظله من انه صدر اولا يقوله فاما ان الى آخره وثانيا بقوله وان كان ورد الخاص اه قوله دام ظله العالى للزوم تاخير البيان عن وقت الحاجة قال بعض الاعاظم فى هذا المقام بعد ذكر ذلك الكلام نعم لو اعلم المتكلم ان نسب لا يعمل بالعام عند وقت العمل مط وان مورد خاص لتعذّره بالنسبة اليه بسبب خارجى وعلم المكلف ان المتكلم أخّر البيان نعلمه يعمل لكم المقام فى المورد الخاص فالظ ح كون الخاص بيانا الا ان الظاهر عام وجود عام وخاص بهذه الخصوصيات ولو لم يعلم المكلف ذلك
