هذه المسألة ولكنه داخل فى المسألة السابقة ولهذا قال دام ظله وقد تقدم الكلام فى الاول منهما مستقصى قوله دام ظله العالى وذكروا فى ثمرة النزاع اه حاصل الكلام فى ثمرة النزاع وفائدة الخلاف ان الصلاة بظن الطهارة اذا ظهر خلافه توصف بالصحة على قول المتكلمين دون قول الفقهاء فح لو نذر احد ان يعطى من صلى صلاة صحيحة درهما فيبرأ نذره ان اعطى من صلى هذه الصلاة مع انكشاف الفساد على الاول دون الثانى قوله دام ظله العالى فيمكن دفعه بان المراد اسقاط القضاء بالنسبة الى كل التكليف الخ قال دام ظله العالى فى الحاشية فى بيان ذلك يعنى ان مرادهم من قولهم الصحيح ما اسقط القضاء ما ينفى قضاء طبيعة الصلاة الكلية ونفى الطبيعة يستلزم نفى جميع افرادها بخلاف ايجادها فاذا قلنا انه غير مسقط للقضاء فمعناه انه ليس يوجب نفى الطبيعة المستلزمة للسالبة الكلية ونفى السالبة الكلية قد يتحقق فى ضمن الايجاب الجزئى فلا ينافى ثبوت القضاء فى البعض وهو الصلاة بيقين الطهارة ووصف الصلاة بالصحيحة فى قول القائل لله علىّ ان اعطى درهما لمن يصلى صلاة ظهر صحيحة انما هو لطبيعة صلاة الظهر الشامل ليقينى الطهارة وظنيها ومخالفة اصنافها بسبب ظن الطهارة ويقينها لا يؤثر قدحا فى وحدة الطبيعة الموصوفة بالصحة حتى يلاحظ الصحة بالنسبة الى كل منهما على حدة فليتدبر انتهى كلامه دامت ايامه قوله دام ظله العالى وقد يجاب ان ذلك الاعتراض مبنى اه قال دام ظله فى الحاشية ذكره المحقق الجواد ره وقال ايضا فى توضيح كلامه وبيان مراده يعنى ان قول المعترض انه مسقط للقضاء بالنسبة الى الامر بالصلاة المظنون الطهارة انما يصحّ ان قلنا ان القضاء تابع للاداء فانه اذا كان القضاء بالفرض الجديد فلا مانع من القول بعدم اسقاط القضاء وان فعل المامور به فى الوقت وكذلك قول المعترض ان الذى لا يسقط قضائه الخ انما يتم ان قلنا بهذا القول وإلّا فلا مانع من عدم ثبوت القضاء مع عدم الاتيان بالصلاة اليقينى الطهارة لان القضاء موقوف على فرض جديد وليس بواجب بمجرد عدم الاتيان بالمامور به فى الوقت انتهى كلامه دامت ايامه قوله دام ظله العالى اذ لا يمكن ثبوت القضاء لهذه الصلاة الواقعة بظن الطهارة بالفرض الجديد ايضا على المعنى المصطلح يعنى كما لا يمكن ثبوت القضاء بتبعية الاداء لا يمكن ثبوته بالفرض الجديد ايضا على المعنى المصطلح الذى لا يتحقق الا مع فوات المامور به فلا تغفل قوله دام ظله العالى الا مع فوت هذه الصلاة ايضا يعنى كما فات الصلاة اليقينية الطهارة كذا افاده فى الحاشية قوله دام ظله العالى فهى مسقطة للقضاء على القولين اى على القول بتبعية القضاء والقول بكونه بالفرض الجديد لا على القول الاول فقط كما ادعاه المجيب فليتدبر قوله دام ظله العالى ولعل مرادهم هو الاحتمال الاخير اى ولعل مراد الفقهاء هو الاحتمال الاخير من الاحتمالات الثلث المذكورة وهو القول بكونه صحيحا الى آخره فلا تغفل قوله دام ظله العالى فلا منافاة بين موافقة الشريعة اه هذا تفريع على ما تقدم ورفع لما اوردوا على تعريف المتكلمين فى العبادات بموافقة امر الشارع من حصول المنافاة بينه وبين ثبوت القضاء لان مبنى كلامهم فى من صلى بظن الطهارة هو موافقة الامتثال للشريعة ووصف الفعل بكونه صحيحا وان ظهر له كونه فاقدا لها فى نفس الامر وهو ينافى ثبوت القضاء المصطلح الذى لا يتحقق الا بفوت وحاصل الرفع منع المنافاة لان مرادهم من موافقة الشريعة اعم من الموافقة ظنا ويقينا وان المكلف يجوز له التعبد بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين بتجويز الشارع ولا ريب ان الموافقة ظنا عند عدم تمكنه عن اليقين لا ينافى ثبوت القضاء عند ظهور الفساد فليفهم هذا وربما اوردوا على تعريفهم ايضا بان الختان مثلا يوصف بكونه موافقا للشريعة مع عدم اتصافه بالصحة والجواب عنه منع عدم الاتصاف فليتدبر قوله دام ظله العالى فان الاعادة واجبة اه هذا تعليل لثبوت كون مراد الفقهاء فى قولهم الصّحيح ما اسقط القضاء اعم من الاعادة قوله دام ظله العالى فى الوقت ايضا يعنى كما يجب القضاء على من حصل له العلم بعدم الوضوء بعد الصلاة فى خارج الوقت يجب عليه الاعادة فى الوقت ايضا لان ما لا يكون مسقطا للقضاء لا يكون مسقطا للاعادة بطريق اولى بل كل ما يكون مسقطا للقضاء ايضا لا
