بالجميع دفعة واحدة بين القول بان المراد من المرة المعنى الاخصّ او الاعمّ اذا المكلف على ذلك القول كان منهيّا عن الاتيان بالزائد وامّا على القول بان المراد من المرّة معناها الاعمّ فكك لا يحصل الامتثال ايضا لاجل دلالة الاصل عليه ولا الاخص فلاجل دلالة اللفظ على عدم الاتيان باكثر من فرد واما على القول بان المراد المرة معناها فرق من دلالة اللّفظ على حرمة الزائد وبين دلالة الاصل عدم الاتيان باكثر من فرد ولا اى حرمة البدعة عليه لحصول الحرمة فى الصورتين فالامتثال لا يحصل بالنسبة الى المعنيين من المرة على القول بالمرة التّقييدية عند الاتيان بالجميع دفعة واحدة وامّا اذا كان المراد من المرة التعدد المطلوبى فالامر مبنىّ على جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه بالتفصيل المتقدم فيما كان المراد من المرة ايجاد الفرد الواحد وامّا اثبات كون الزائد على الواحد منهيّا عنه وإن كان المراد من المرة الدفعة فانما هو ممّا ذكر آنفا من عدم الدليل على جواز الاتيان بالزائد على الفرد الواحد وعلى جواز الاتيان الدفعى فى ضمن الجميع بعد امكان الاتيان بالدفعى فى ضمن الفرد الواحد فالزائد على الواحد بدعة ومحرم ولا؟؟؟ الامتثال به ولو اتى فى ضمن الجميع دفعة واحدة واذا صار حراما كان حكم المسألة متفرعا على جواز اجتماع الامر والنهى وقد مرّ التفصيل سابقا وكذا الكلام بالنسبة الى المرة اللابشرط والطبيعة كليهما والفرق بين التعدّد المطلوبى فى الصورتين مع انه فى كليهما مبنىّ على جواز الاجتماع الامر والنّهى بالتفصيل المذكور هو امّا حرمة الزائد فى صورة كون المراد من المرة الفرد الواحد انّما كان من دليل اللّفظى اى من دلالة اللفظ بخلاف ما اذا كان المراد منها الدفعة فان الحرمة ح حصلت من دليل خارج هو البدعة وامّا المرة اللابشرط والطّبيعة فالامر فيهما ايضا مبنى على جواز اجتماع الامر والنّهى وكان الحرمة فى الصورتين
اعنى كون المراد من المرة ايّا من المعنيين انما ثبت من دليل خارج لا من اللّفظ فلا فرق من تلك الحيثية وامّا التكرار فيحصل الامتثال فيه بعد الاتيان بكلّ الافراد الممكنة سواء الى بها دفعة ام تدريجا ثم انه لا بدّ من تاسيس الاصل من حيث العمل ومن حيث الاصل اللفظى الفقاهتى ومن حيث الاصل اللّفظى الاجتهادى وفى الاخيرين يجرى الاصل من حيث دلالة اللّفظ ووضعه امّا الاصل العملى فنقول فيه ان الاصل فى التكرار اذا كان الشكّ فى ان التكرار بعد ثبوته هل هو تقييديّ او تعدد مطلوبى هو الاول لرجوع الشكّ الى الشكّ فى جزئيّة الافراد للمامور به وعدمها فنشك فى ان كلّ فرد واجب مستقلّ ام جزء للواجب الذى هو المجموع المركب من الافراد فنقول لا يحصل القطع بالامتثال مع هذا الشك الا بعد الاتيان بالكلّ فمقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب الحال ان لا يحكم بالامتثال وسقوط الامر الّا بعد الاتيان بالكلّ وهذا عين التكرار التّقييدى مضافا الى اصالة البراءة عن تعدّد التّكليف اللازم على فرض كونه تعدّدا مطلوبيّا اذ ح يكون كلّ فرد واجبا مستقلا ويكون التّكليف متعدّدا والاصل البراءة عنه وتظهر الفائدة فى تعدّد العقاب ووحدته فبضم اصالة الاشتغال واصالة البراءة نحكم باتحاد التكليف وبعدم حصول من حيث المجموع ويكون وجوب كل فرد تبعا لا اصلا بحيث لا يحصل الامتثال اصلا الا بعد الامتثال بكل الافراد الامتثال مط الا بعد الاتيان بالكلّ
واذا دار الامر بين المرّة الّا بشرط والماهية اللابشرط وبين المرة التعدّد المطلوبى
فالاصل العملى كون الامر المرة اللابشرط لاصالة البراءة من تعدّد التكليف الحاصل من تعدّد المط اذ عليه يجب الفرد الواحد ويحرم الزائد والاوّل مقطوع على التقديرين والثانى منفى بالاصل فان قلت حرمة الزائد على المرة مقطوع على التقادير امّا على تعدّد المطلوب فبدلالة اللّفظ وامّا على الاخيرين فيما مرّ من حرمة التشريع فلا اصل فى البين قلنا انه على الاخيرين يحرم الزائد اذا اتى بقصد الشّرعية لا مط اذ لو لم يقصد الشرعيّة بالزائد ربما كان الاتيان به مباحا بخلاف تعدد المط فان الاتيان بالزائد فيه حرام مط لتعلّق النّهى اللّفظى به كما انه لو نهى الشارع عن صلاة خمس ركعات لم يجز الاتيان مط
واذا دار الامر بين المرة التقييديّة واللابشرط او بينها وبين الماهيّة اللابشرط
فالاصل المرة التقييدية لاصالة الاشتغال اذ على الاخيرين لو اتى بالزائد لم يكن منافيا للامتثال بالفرد الاوّل وان قلنا بحرمة الزائد للتشريع بخلاف الاول اى المرة التقييديّة فان المامور به فيه مركب من الاتيان بالفرد الاوّل وترك الزائد بحيث لو اتى بالزائد لم يكن ممتثلا اصلا ومقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم حصول الامتثال هو ان لا يكون ممتثلا اصلا اذا اتى بالزائد وهذا عين المرة التقييدية فان قلت هذا يتم اذا اتى المكلّف بالافراد تدريجا وامّا لو اتى بها دفعة لا يتم اذا قلنا بعدم جواز اجتماع الامر والنّهى فان الامتثال ح غير حاصل حتّى على الاخيرين فلا ثمرة بين الاقوال ح قلنا فى ذلك المقام ايضا يحكم بالمرة التقييدية لاصالة البراءة عن تعدد التكليف الحاصل من المرة اللابشرط والماهيّة اللابشرط الموجب لتعدد العقاب فالمدرك يختلف بالنسبة الى التدريجى والدفعى فان قلت تعدد التّكليف والعقاب فى الدفعى لازم على التقادير امّا على الاخيرين فواضح وامّا على الاوّل فلان المامور قد اتى بشيء محرّم لاجل البدعة وهو ما زاد على الفرد الواحد قلنا فرق بين المقامين اذ على الاخيرين يحصل الامتثال ولا اثم ايضا ان اتى بالزائد لا بقصد الشرعيّة بخلاف التقييدية فان الامتثال معه لا يحصل اذا اتى بالزائد قصد به الشرعية المطلوبية ام لا ففيه تكليف زائد فاذا اتى بالافراد دفعة لا بقصد المشروعية والمطلوبية فى الزائد على الواحد كان ممتثلا على الاخيرين ولا اثم عليه دون الاول فعند الشك مقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم حصول الامتثال ان يحكم بالاوّل فان قلت لو اتى بافراد دفعة ولم يقصد الشرعية والامتثال الا بواحد منها فعلى الاخيرين يحصل الامتثال ولا اثم وعلى الاوّل لا يحصل الامتثال للاتيان بالزائد ويحصل اثم سوى اثم ترك الامتثال بالمامور به لان هذا المكلّف مع انّه قد ترك الامتثال اتى بشيء لم يؤمر وهو الفرد الواحد المنضم الى فرد آخر بقصد الامتثال بالفرد الواحد المنضم وهو بدعة وحرام لان المامور به هو الفرد الواحد المنضم الى عدم الاتيان بالآخر لا المنضم الى الآخر فالاصلان ح يتعارضان لان اصالة البراءة عن تعدّد التكليف وعن حصول الا ثم يؤيد الاخيرين واصالة عدم حصول الامتثال وبقاء الاشتغال يؤيّد الاوّل قلنا ان اصل الاشتغال مقدم على اصل البراءة عند التّعارض
واذا دله الامر بين المرة التقييدية والتعدّد المطلوبى
قدم الاول لما مر واذا دار الامر بين المرة اللابشرط وبين الماهية اللابشرط وبين التكرار التعدد المطلوب فالظ تقديم الاولين لاصل البراءة عن تعدد التّكليف
