يظهر من صاحب لم الاوّل حيث قال فى جواب القائل بالمرة محتجّا عليها بانّه اذا قال السيّد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة عدّ ممتثلا اذ هو انما صار ممتثلا لان المامور به انّما هو الماهيّة وقد حصلت بالمرة لا لان الامر ظاهر فيها بخصوصها اذ لو كان كذلك لما صدق الامتثال بعدها ولا ريب فى شهادة العرف بانه لو اتى بالفعل مرة ثابتة وثالثة؟؟؟ ممتثلا و؟؟؟ بالمامور به وما ذلك لا لكون الامر للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار اى الماهية من حيث هى هى ولا ريب ان ظاهره حصول الامتثال بالافراد اللّاحقة على القول بالماهيّة
واورد عليه بان حصول الامتثال بالافراد اللاحقة موقوف على تعلّق الامر بها
وشمول امر ادخل لها وح نقول إن كان الاتيان بتلك الافراد على سبيل اللزوم والوجوب لزم التّكرار وانت تقول بالماهيّة وإن كان الفرد الاوّل وجوبا وما زاد ندبا لزم استعمال اللّفظ فى معنييه الحقيقى والمجازى فهو فرع الجواز اولا وفرع القرينة ثانيا وعلى تقدير الاشتراك المعنوى ايضا بان يراد من الامر مطلق الطلب يحتاج الى القرينة ايضا لانه مجاز فان قلت لعل مراد صاحب لم حصول الامتثال بالمرة الاولى لا بالموات الأخيرة ايضا بمعنى ان الاتيان بالافراد اللاحقة لا ينافى حصول الامتثال بسبب الفرد الاوّل كما توهّمه القائل بالمرّة التقييديّة فكلامه يكشف عن انه فهم من كلام القائل بالمرّة التقييدية فيكون معنى كلامه انه لو اتى بالفعل ثانيا وثالثا عدّ ممتثلا واتيان بالفرد المامور به اعنى الفرد الاوّل ولا يعدّ غير ممتثل راسا كما هو لازم المرة التقييديّة قلنا هذا اختلاف ظاهر عبارته مع ان القول بالمرّة لا ينحصر بالتقييدية فان قلت لصاحب لم ان يقول ان المتبادر من قوله صل هو وجوب ايجاد الماهية من دون تقييد بالمرة والتكرار ولكن يستفاد منه حسن الاتيان بالماهيّة مط فى ضمن كلّ فرد وان لم يكن مطلوبا على الاطلاق بهذا الامر ولكن استفادة المعنى الاول بالمطابقة والثّانى بالالتزام وح لو اتى باىّ فرد كان ممتثلا بالاتيان بما هو حسن عند الامر وان لم يكن مطلوبا منه وليس الصحّة الا الاتيان بما هو محبوب المولى فلا يلزم استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى قلنا ان دلالة الامر على ما ذكرت؟؟؟ واذا ثبت عدم دلالته على حسنه وعدم دلالة الامر على لزوم الاتيان باكثر من مرّة لا ثم اذا اتى بالزائد اذ لا امر فلا صحّة ولا امتثال واذا لم يكن امر كان هاهنا عينه لان العبادة توقيفيّة فيكون الاتيان بما لم يرد من الشارع بقصد المطلوبيّة تشريعا محرما فيكون القول بالمرة بشرط لا بطريق تعدّد المطلوب؟؟؟ لكن هو يقول بدلالة اللّفظ على عدم وجود الاتيان بالاكثر ونحن نقول بعدم جوازه ح من باب البدعة والدّليل الخارج
وتظهر الثمرة فى وصول دليل آخر على جواز الزيادة
فعلى ما قلنا من كون حرمة الزائد من باب البدعة لا معارض للدّليل الوارد وعلى قول المرة التعدد المطلوبى يحصل التعارض بين ظ الامر النّاهى عن الزائد مع الدّليل الوارد هذا اذا كان الاتيان بالافراد تدريجيّا وامّا اذا كان دفعيّا وكان المراد بالمرة المعنى الاخصّ اعنى الاتيان بفرد واحد ففى مثل ما لو اعتق دفعة عبيده وقال انتم احرار بعد قوله اعتق على القول بالمرّة التقييديّة لا يحصل الامتثال مط وإن كان العتق صحيحا على كلّ الاحتمالات بناء على عدم دلالة النّهى فى المعاملة على الفساد وعلى القول بتعدد المط ان قلنا بعدم جواز اجتماع الامر والنّهى لم يحصل الامتثال ايضا مط وان قلنا بجوازه فإن كان تعيين المامور بعتقه او المنذور عتقه لازما لدليل خارج او لاجل نذره عتق المعين ولم يعيّن المعتق فلا يحصل الامتثال ايضا وان لم يكن التّعيين لازما لعدم نذر المعيّن او لعدم امكان التعيين مثلا حصل الامتثال واذا احتجّ الى تعيين المامور به او المنذور من بين الافراد الماتى بها دفعة فى الصورة الاخيرة التى حصل فيها الامتثال
استخرج بالقرعة
فالمخرج معتق سائبة والبواقى تبرعا
وتظهر الفائدة فى مقام الارث
فلو كان المعتق سائبة لم يرثه مولاه المعتق له اذا انتفى الانساب للمعتق وان كان العتق تبرعا ورثه مولاه فى الحالة المذكورة وعلى القول بالمرة اللّابشرطية والطبيعة يبنى الامر على جواز اجتماع الامر والنّهى ايضا بالتفصيل المذكور فى صورة تعدد المط الا ان النهى فى صورة تعدد المطلوب قد استفيد من اللّفظ دونهما فان النّهى فيهما انّما هو للبدعة عند الاتيان بالزائد لعدم الدّليل على لزومه وجوازه والامتثال بها انما يمكن بالامتثال فى ضمن فرد واحد حاصل فى غير ضمن الجميع بان ياتى بفرد واحد منفردا فلو اتى بفرد زائد على الواحد دفعة لكان اتيانا للاكثر بقصده الامتثال وقد ظهر انه تشريع ومحرّم وامّا الفرق بين اللّابشرط والطّبيعة فغير متصور من تلك الحيثيّة الّا ان يفرق بينها بانه يحصل الامتثال فى الافراد الزائدة على الواحد على القول بالطّبيعة على الوجه الذى مرّ من ان اللّفظ يدلّ على شيئين لزوم الاتيان بالماهيّة فى الجملة وحسنها فيحصل الامتثال والصحّة فى الزائد ايضا على القول بالماهيّة دون القول بالمرة اللابشرط وان كان ذلك بعيدا ايضا على القول بالماهية فتدبر ويمكن ان يفرق بينهما فى النية فان القائل بالمرة اللابشرط عند الامتثال وان كان ذلك بعيدا ايضا على القول بالماهيّة فتدبّر ويمكن ان يفرق بينهما فى النية فان القائل بالمرة اللابشرط عند الامتثال نبوى الاتيان بالمامور به المتصف بالمرة فينوى انى آت بالصّلاة مرة اذ المامور به عنده هو الصّلاة مرة وامّا القائل بالماهيّة فينوى الاتيان بالمامور به من دون تقييد بالمرة هذا كلّه اذا قلنا بان المراد من المرة هو الفرد الواحد وامّا اذا كان المراد فيها الدّفعة بالمعنى الاعمّ الشامل للمرة بقسميها فنقول اذا كان المراد من المرّة معناها الاعم اى الدفعة فعلى القول بالمرة التقييدية لا يحصل الامتثال ايضا وان اتى بالجميع دفعه واحدة كما مثلنا وذلك لان القائل بالمرة التقييدية يقول انّ اللّفظ دلّ على اتيان الماهيّة دفعة واحدة والدّفعة الواحدة وإن كانت حاصلة عند الاتيان بفرد واحد لا ازيد وعند الاتيان بالجميع دفعة واحدة ولكن القدر المتيقن من حصول الامتثال انما هو القسم الاوّل من الدفعة وامّا الثانى فلمّا لم يكن دليل على جواز الاتيان باكثر من واحد وحصول الامتثال عند الاتيان بالاكثر كان الاتيان بالاكثر عند الاتيان بالجميع دفعة واحدة بقصد الامتثال بالزائد حراما للبدعة للاصل فانّ ما لم يحصل جوازه شرعا حرم فعله بقصد انه من الشارع فقصد حصول العتق بالنّسبة الى جميع الافراد فى صورة الاتيان بالجميع دفعة واحدة حرام فالقدر المتيقّن من حصول الامتثال والوصول من الشارع هو الصّورة الاولى ولا الاخيرة فانها لعدم الدّليل على جوازها كان الاتيان بالاكثر فيها حراما فاذا كان حراما كان الامتثال بالمرة التقييدية غير حاصل لانه كان منهيّا عن الاتيان بالزائد الى الواحد ولو فى دفعة واحدة لما مر من عدم الدّليل واذا كان الاتيان بالزائد حراما كان مخالفا للامتثال اذ الامتثال على هذا القول انما يحصل عند ترك الزائد ولم يتركه والحاصل انه لا فرق فى عدم حصول الامتثال عند الاتيان
