ولزوم تعطيل الأحكام لولاه بل ثبوت وجوب الافتاء لانه اذا جاز وجب ولعله لا مفصّل وذهاب بعض الاخباريين الى حرمة الافتاء فاسد وإن كان الأصل معه ان الصور اربعة الأولى فى الموضوعات الصرفة كتعارض امارتى القبلة ولا ريب فيها من جهة لزوم الافتاء بالتخيير لان المجتهد لا يكون دائما مع المقلد حتى يختار احد الطرفين ويفتى لمقلده بالمختار مضافا الى عدم ظهور الخلاف الثانية فى المعاملات كتعارض البينات والثالثة ايضا فى المعاملات لكن نحو مسئلة الارث التى اشرنا اليها ويفتى المجتهد فى هاتين الصّورتين بالمختار لظهور عدم الحكم الخلاف ولان الحكم بالتخيير لا يرفع الخصومة من البين وبيان الحاكم رفع الخصومة الرّابعة فى الأحكام وفيها اشكال مقتضى ان التعادل من عوارض الأدلة وترجيح احدهما على الآخر واختياره من افعال المجتهد لا المقلد وان الاستقراء حاكم بان المجتهد ومقلده؟؟؟ سيّان غالبا امّا كلاهما مصيبان او كلاهما مخطئان واذا افتى بالتخيير فربما يختار المقلد غير ما يختاره المجتهد فقد يكون فى الواقع احدهما مصيبا والأخر مخطئا وهو خلاف الاستقراء هو الحكم والإفتاء بالمختار ومقتضى عدم تعرضهم لاخراج تلك الصّورة وعدم حكمهم فيها بان الإفتاء بالمختار واطلاق كلامهم حيث حكموا بان الإفتاء على التخيير الا المرافعات ولم يستثنوا ما عداها كالعلامة ره هو الحكم والإفتاء بالتخيير مضافا الى عدم ظهور الخلاف فتعين الأخير لما ذكر اخيرا ولا اعتبار بتلك الاعتبارات الموجبة للافتاء بالمختار تمت بلغ مقابلة هذا لكتاب من اوله الى هنا بعون الله وحسن توفيقه مع نسخة قولك فى زمن المصنف رحمة الله تعالى وانا الحقير المحتاج الى ربه الغنى حسن ابن السيّد احمد الموسوى الخوانسارى ١٢٧١
