معتبر شرعا فامّا ان يكون الظنّ الشّخصى على الخلاف كما لو عارض خبر العدل خبر عدل آخر مثلا وكان المعارض اقوى واقرب الى الواقع فى نظر المكلّف لكثرة؟؟؟ المخالف او لاعتضاده بشيء آخر فلا بد من ترجيح المعارض والمظنون بالظن الشّخصى كما عليه اهل العقول والتسوية بينهما تسوية بين الراجح والمرجوح والاحتياط وطرح الامرين معا لعلهما خلاف الاجماع واما ان لا يكون الظنّ الشّخصى بعد التعارض على احد الطرفين فلا بد ح من رجوع المكلف الى مجتهد آخر؟؟؟ وانه القدر المتيقن وان لم يمكن ذلك فعليه الاحتياط لما ذكر ولا دليل على نفى الاحتياط وان لم يمكن الاحتياط هو بالخيار بين الرجوع الى الميّت والاخذ بقول احد العدلين وان لم يمكن ذلك ايضا تخيير بين قولى العدلين واخذ باحدهما هذا كله اذا كان تقليد ذلك المجتهد فى تلك المسألة بدويّا والا فلو قلده اولا ثم نسي القول ورجع الى العدل وحصل التعارض بين الخبرين فلا يجوز الرّجوع الى غير ذلك المجتهد ولا الاحتياط لاستصحاب بقاء لتكليف براى ذلك المجتهد كما مرّ فعليه ان ياخذ باحد الخبرين تخييرا نعم ان هذا كلّه اى التخيير بين قولى العدل اذا لم يمكنه تحصيل العلم بقول المجتهد بطريق يسير كما هو ظ وامّا خبر معلوم الفسق فالظ جواز العمل بخبره عن المجتهد اذا افاد الظن ولم يمكنه تحصيل المسألة من غيره لحكم العقل القاطع والحق انّه كذلك ايضا اذا امكن غيره على عسر كما انه يمكن للزوجة الرّجوع الى الزوج والاقارب الفساق كالاجانب العدول لكن مع العسر فيجوز ح رجوعها الى الزوج العامى الناقل ونحوه من الاقارب وإن كانوا فساقا وذلك للعسر ولزوم الهرج والمرج فى ارخاء عنان الزوجات وهل يجوز للزّوجة مثلا ان تمكنت من العدل من دون عسر وحرج ان تاخذ من الزوج الفاسق وترجع اليه ام لا الحق لا لان الضرورات يتقدر بقدرها واصل الاشتغال سليم عن؟؟؟ الغاض ح وامّا مجهول الحال فحاله كحال الفاسق فيما ذكر بل سماع قوله عند عدم الامكان اولى
ضابطة قيل بجواز تقليد الميت
وقيل بتعين تقليد الحى وفيها مقامات الاوّل فى جواز تقليد الميّت وعدمه ابتداء والثّانى فى التقليد الاستمرارى وظ كلمات القوم واطلاقاتهم فى؟؟؟ الضّابطة ارادة المقام الاوّل فان صاحب لم قال هل يجوز العمل بالرواية عن الميت ظ الاصحاب الاطباق على خلافه ومن اهل الخلاف من اجازه ولا ريب ان ظ قوله الرواية عن الميت هو الابتدائىّ ونحن نتكلّم فى المقامين امّا القسم الاوّل فهو على اقسام قسم يكون الظن فيه فى جانب الحىّ وقسم يكون الظن فى جانب الميّت وقسم لا يكون ظن على احد الطرفين امّا القسم الاوّل فتعيّن تقليد الحى لاصل الاشتغال لانه القدر المتيقن لوقوع الاجماع فى هذا القسم على عدم تعيين تقليد الميّت بل امّا الحى واما التخيير فالقطع بالاشتغال يحصل اذا اخذ بالحى مضافا الى الدليل العقلى المقرر بوجهين الاوّل ان الامر دائر بين امور تحصيل العلم بالواقع والاحتياط وطرح الامرين اى كلا القولين وتعيين الميّت والتخيير وتعيين الحىّ والأوّل تكليف بما لا يطاق والثانى باطل بالإجماع والعسر والثالث باطل بالإجماع لبقاء التّكليف قطعا والرّابع كذلك والخامس مستلزم للتسوية بين الراجح والمرجوح لأنّ قول الحىّ راجح للشهرة والإجماعات المنقولة فالظن فى جانبه نوعان فتعيّن الأخير الثّانى هو ذلك لكن بطلان الخامس فيه ليس للظنّ النوعى بل للظن الشّخصى اذ المفروض ان قول الحى اقرب الى الواقع فى نظر وامّا القسم الاخير فكك للوجه الاوّل والثانى من الوجوه المتقدّمة وامّا فى القسم الثانى فقد حصل التعارض بين الظنّ النوعى فى جانب الحى والظن الشخصى فى جانب الميّت فان قلت قول الميّت متعين اذ لا معارض له وتوهم وجود الظن النوعى اى اطلاق الاجماعات المنقولة والشهرة مدفوع بان كلمات المشهور ونقل اجماعهم هنا معارض فقولهم بلزوم تقليد الاعلم فان النسبة بين كلاميهم وهما وجوب تقليد الاعلم وعدم جواز تقليد الميّت عموما من وجه فكلماتهم فى المقامين متعارضة فانكسر صولة الظن النوعى الحاصل هنا من دعواهم الاجماع واشتهار ذلك القول بينهم بذلك المعارضة ونفى الظن الشخصى فى جانب الميت بحاله قلنا لا معارض بين كلماتهم اذ الظاهر من عنوانهم فى بحث جواز تقليد الاعلم وعدمه انما هو فيما جاز الرجوع الى المجتهدين بالذات كالحيين اللذين احدهما اعلم لا ما يجوز الرجوع اليه بالذات كالميت على قولهم فكلماتهم فى ذلك المقام وإن كان مط لكن لا ينصرف الى الميت عندهم وعلى قولهم لانهم لا يجوزون تقليده بالذات نعم من يجوزه بالذات ينصرف كلامه اليه وامّا اطلاقهم فى عدم جواز تقليد الميت فينصرف الى الاعلم ايضا فلا تناقض بين الكلمات وبقى الظنّ النوعى بحاله وحصل التعارض بين الظنين الشخصى والنوعى فلا بد من الترجيح ثم انه لا ريب فى ان لازم من يجوز تقليد الميت بالذات نظرا الى جعله مناطا لتقليد هو الوصف الحاصل للمقلّد كما عن المحقق الاردبيلى ره ويظهر من الفاضل القمى ره ايضا انما هو تعيين تقليد الميت اذا كان الظن فى جانب الميّت فما حكيناه من القول بجواز تقليد الميّت انما هو اعمّ من الوجوب فى بعض الصور فظهر ان اصل الاشتغال لا يجرى فى تلك الصورة وان الامر دائر بين المحذورين فلا يمكن ترجيح الظن النوعى باصل الاشتغال فلا بد ح من ترجيح الظن الشخصى والحكم بوجوب تقليد الميت فى هذه الصورة وامّا من سوى بين الظنين فمقتضى قوله التخيير بين الامرين واما نحن فقد رجحنا الظن الشخصى فى بابه فيحكم بتقليد الميت هذا والحق جواز تقليد الميت بدوا فى كلّ الاقسام الثلاثة لان تقليد الميّت ابتدأ قسمان قسم كان المكلّف حين حيوة المجتهد الميت موجودا وكان تقليده له جائزا لكن اتفق انه لم يقلده وقسم لم يكن المكلف موجودا حين حيوة مجتهد الميّت كذلك والمانعون لم يفرقوا بين القسمين والمجوزون كذلك فنقول ح فى القسم الاول بجواز تقليد الميت لاستصحاب جواز تقليد هذا المكلف لهذا الميت الذى كان حيا واستصحاب صحة التقليد المتقدمة الموجودة حال حيوة المجتهد ويتم الامر فى القسم الآخر بالاجماع المركب ولا يمكن القلب لان ضميمة اجماعنا وهى الاستصحاب اقوى من ضميمة المتقابل وهى اصل الاشتغال فان قلب الاستصحاب لا يجرى لان تقليد
