الوضوء مثلا بعد ذلك بل لا بدّ من تجديد الوضوء بالماء الطّاهر على رايه الجديد فالحكم التكليفى الحاصل من الاجتهاد السّابق أينقض بل الحكم الوضعى ايضا مطهر بدنه وثوبه عن الماء المستعمل اولا بزعم الطهارة فيحكم بنجاسة ما لاقاه القليل الملاقى قبل تجدد رايه ويغسل كلّه بعد تجدد الراى وهكذا فلا يشرب العصير العينى لو تجدد رايه بحرمته بعد فتواه بالاباحة لما ذكر من الاجماع فى هذا القسم مضافا الى قاعدة التخطئة فاصالة الفساد وبناء العقلاء واطلاق ادلة انفعال القليل بالملاقاة مثلا وامّا القسم الثانى فهل يحكم فيه بلزوم الاعادة والقضاء ام لا مقتضى التخطئة واصل الفساد وبناء العقلاء واطلاق جزئية السورة مثلا وهو لم يقرأها باعتقاد عدم الوجوب هو لزوم الاعادة عليه وعلى مقلّديه ومقتضى ادلة القضاء عند الفوات هو القضاء ايضا عليهما لكن الحق عدم وجوب الاعادة والقضاء عليه وعلى مقلديه اذ لو لزم الاعادة لزم هتك حرمة الشرع حيث حكم بعد بذل جهد المكلّف بشيء ثم حكم بانه غير صحيح فان العقلاء ح يذمون الشرع ويهتكون حرمته ويقولون على الشارع اما قدرت على اقامة حكم كلى لا يكون فيه تلك المزاحمة والاتيان بعد الاتيان بل اهل العقول يقولون لا اعتماد بهذا المجتهد حيث انه كل وقت يحكم ببطلان ما افتى به وباعادته ثم باعادة ما اعاد وهكذا وليس ما نحن فيه قبل لزوم اعادة الجاهل القاصر بعد بذل جهده فانه ليس مثل ان يقول الشارع افعل كذا وان هذا حكمك الواقعى ثم يرجع عنه ويقول انه لم يكن صحيحا والحاصل ان الهتك والاستهجان موجود هنا دونه وهذا الدليل كما ينفى الاعادة ينفى القضاء مضافا الى انه اذا ثبت عدم الاعادة ثبت عدم القضاء بالاولوية والاجماع المركّب او بلزوم الحرج فى القضاء دون الاعادة مضافا الى سيرة المسلمين اى الاجماع العملى من المجتهد والمقلد على عدم الاعادة والقضاء وجوبا وان كانوا يفعلونه احتياطا مضافا الى قاعدة الاجزاء لان الادلّة الشرعيّة دلت على جواز التقليد والعمل بقول من يعتمد عليه فى بعض الموارد مثل امره ع باخذ معالم دينهم عن زرارة او يونس وكذا الادلة الشرعية دلّت على جواز الاجتهاد فى بعض المقامات ولا ريب ان ظ تلك الادلة اللّفظية والبدليات الجعلية فى تلك الموارد هو البدلية على الاطلاق وانه يفهم عرفا ورودها على الادلة الدالة على لزوم العمل بالاحكام الواقعية كما انه لو قال لا صلاة الا بطهور ثم قال لا تنقض يقين الطهارة بالشك يفهم عرفا قيام الطهارة المستصحبة مقام الطهارة اليقينية وان انكشف الفساد بعد العمل فح نقول ظ تلك الادلّة اللّفظية المجوزة للتقليد او للاجتهاد فى الموارد الخاصّة البدلية على الاطلاق انكشف الفساد ام لا فلا اعادة فى تلك الموارد ولا قضاء وفيما عدى تلك الموارد يتم الامر بالاجماع المركّب فان قلت فى غير تلك الموارد الخاصة نحكم بلزوم الاعادة والقضاء بالادلة المتقدمة الاربعة ويتم الامر فيما عداها اى فى تلك الموارد الخاصّة يحكم بلزوم الاعادة والقضاء بالادلّة بالاجماع المركّب قلنا اجماعنا المركّب اقوى لانضمامه بفهم العرف الوارد بسبب ذلك على جانب مقابله هذا اذا لم يقطع بفساد الاجتهاد السّابق بل ظن به والا وجب الاعادة والقضاء لسلامة الادلة الاربعة المتقدمة ح عن المعارض اذ لا يلزم ح هتك حرمة الشرع لعلة حصول القطع بالفساد هذا فى العبادات وامّا فى المعاملات ففيها مقامات المقام الاوّل فى انه اذا عامل هو او مقلده معاملة ثم تبدل رايه فهل عليهما نقض المعاملة السّابقة ام لا مثل ما لو تزوج هذا المجتهد او مقلده امرأة ارتضع معها عشر رضعات بانيا على الجواز ثم بعد مدّة تبدل رايه وحكم بالحرمة وهل له ولمقلّده ابقاء الزوجية بحالها ام يجب؟؟؟ الفك ادعى السيّد عميد الدين ره فى خصوص المجتهد الاجماع على لزوم النقض ولعلّه مشهور ايضا فمقتضى الاجماع المنقول والشهرة والتخطئة واصل الفساد وبناء العقلاء واطلاق ادلة اشتراط عدم ارتضاع الزوجية عشر رضعات الشّاملة لصورة الابتداء والاستدامة هو وجوب النقض على المجتهد وامّا المقلّد فيجرى فيه الاربعة الاخيرة لكن يمكن الفرق بينه وبين المجتهد بان المجتهد قد تبدّل رايه واعتقد الحرمة بخلاف المقلّد من ان له ان يقلد مجتهدا آخر فان المقلد لم يعتقد بالحرمة وفيه ان الكلام فى بقائه على راى المجتهد الاوّل بعد تبدل رايه وبقائه على الجواز براى مجتهد آخر خارج عن محلّ الكلام بل هو فى الحقيقة نقض لرأي المجتهد الاول هذا والاظهر عدم جواز النقض فى المعاملات مط لا للمجتهد ولا للمقلّد فى مقامنا هذا الوجهين الاوّل لزوم هتك حرمة الشرع اذ قد يتبدل راى المجتهد فى تلك المسألة مثلا عن الجواز الى الحرمة فلا بد ان يرفع يده عن الزوجة فيتزوج الزوجة بآخر اتفاقا ثم رجع عن الحرمة الى الجواز فيرد زوجته ثم يرجع الى الحرمة فيرفع يده ايضا وهكذا فيجرى الزوجة كل جهة من زوج الى زوج وهكذا هتك للشرع ويوجب عدم اعتبار النّاس به الثانى لزوم الهرج والمرج لما ذكر وامّا الاستدلال على عدم النقض بان فائدة الحكومة هى ذلك وعدم الاختلال فلا يخلو من خفاء اذ لا بعد فى ان يكون الفائدة الاصابة بالاحكام الواقعية كما هو الغالب لكن فى بعض الاوقات يصير غير الواقع بدلا عن الواقع وذلك لا يوجب البدليّة عند الانكشاف وعدمه ولا يصير سببا للمعذورية على الاطلاق المقام الثّانى فى انه اذا عامل هو او مقلده معاملة فهل المجتهد أخر نقض معاملة ذلك المجتهد فى معاملة مقلده عند مخالفة الراى وحصول المرافعة عند المجتهد الآخر ام لا وجهات والحق عدم جواز نقض المجتهد معاملة المجتهد الآخر ومعاملة مقلديه وان حصل الترافع عنده اذا لم يكن قاطعا ببطلان راى ذلك المجتهد للوجهين المتقدمين فى المقام الاوّل مضافا الى الاجماع المركّب بين المقامين والى الاولوية فانه مع تبدل راى المجتهد قلنا بعدم جواز نقض المعاملات السابقة على تبدل رايه فمع بقاء المجتهد على رايه لا يجوز للمجتهد الآخر نقض معاملاته ومعاملات مقلديه بطريق اولى والى ان العمل بقول غير ذلك المجتهد الذى عمل المقلدون برأيه لا يجوز لهم بعد العمل برأي ذلك المجتهد كما قالوه والى ان عمل المجتهدين او مجتهد واحد اذا عامل مع مقلده لا يجوز اذ ليس للمجتهد العمل بقول غيره هذا فى
