بالاجماع المركّب فتعارض الاجماعات قلنا نعم تعارضا وتساقطا وبقى اصالة عدم لزوم القضاء سليما عن المعارض قلنا اولا انه لا عسر مط اذ نحن قلنا بانه لو طابق الواقع لم يكن عليه قضاء قاصرا ومقصرا وقلّ ما يكون عمل لا يطابق رايا من ان المجتهدين فهو بالتخيير فى تقليد ايهم شاء فكل راى يطابق عمله اخذه ويقلد مجتهدا يقول بتقليد الميت بل يمكنه ان يقلد من يقول بمعذوريّة الجاهل مط قاصرا ومقصرا مطابقا ام لا فح لا يوجد عسر فان قلت انك قلت سابقا انه لا قائل بالمعذوريّة مط وان الظاهر انه لا خلاف فى وجوب اعادة المقصر عند عدم المطابقة قلنا الظاهر وجود القائل بالمعذوريّة مط لان بعضهم صرحوا بخروج القاصر عن محل النزاع فيكون النزاع فى المقصر فنفرض مقصرا آخر يحصل العلم الى آخر الوقت فبعد ضيق الوقت هو مكلف بالصلاة ولا بد ان يكون ح معذورا غير مكلف بالاعادة بناء على قول المش من ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فاذا كان المقصر فى هذا الفرض معذورا ففيما عداه معذور ايضا بالاجماع المركب اذ لا مفصّل فى محلّ النزاع بين المقصر والقاصر والقاصر بالاختيار وغيره فلا بد ان يكون نقص بل المش قائلا بمعذورية المقصر مط فان قلت يمكن قلب الاجماع فنقول لا قائل بالمعذوريّة فى المقصر عند سعة الوقت وفيما عداه بالاجماع المركب قلنا اجماعنا المركب مقدم لانه لا معنى لعدم المعذوريّة فى ضيق الوقت على القول بان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار حتى فى المقصر القاصر باختياره اذ يلزم ح مخالفة العقل القاطع فلا بد ان يقول باجماعنا المركب لا غير فت وثانيا انه على فرض وجود العسر فقول بان خطاب القضاء مقدم على دليل العسر لكونه اقل موردا منه والعرف يفهم ورود هذا عليه ثم انّه يمكن الحكم بلزوم القضاء على القاصر عند الشكّ فى المطابقة بعد خروج الوقت لاصل الاشتغال بالحكم الواقعى التعليقى فانه اذا خرج الوقت علمنا بارتفاع الامر السّابق التنجيزى الذى كان موجودا فى الوقت لكن لا نعلم ان عمله مطابق للواقع حتى يرتفع عند العمل الحكم المورد الواقعى كما ارتفع الظاهري ام لم يكن مطابقا حتى يرتفع الظّاهري التنجيزى فيبقى الواقعى التعليقى فح نقول بالنسبة الى الامر الواقعى التعليقى الاصل البقاء حتى فى حق القاصر وامّا فى المقصّر فبالنسبة الى فح نقول بالنسبة الى الامر الواقعى التعليقى الظاهري بالقطع كما بيّنا فح يصدق الفوت بعد الحكم بوجود الامر بعد العمل فى الوقت بالاصل فيتعلق عليه قوله اقض ما فات فنقول هذا القاصر قد فات منه العبادة بالاصل وكل من فات عنه عبادة قضاها بالنص فالاحسن الحكم بالقضاء ايضا عند الجهل بالمطابقة مط قاصرا ومقصرا فت بقى الكلام فى ان الجاهل الآتي بالمامور به مع جزمه بانّه حكم الله الواقعى وعدم احتماله الخلاف قاصرا ومقصرا ليس عليه شيء اصلا من الاثم وغيره حين جزمه وإن كان قبله مقصرا لان العلم حجة على الاطلاق للاجماع المحقّق وغيره من الادلّة المتقدمة فى بحث التجزى على حجّية العلم ثم ان الجاهل الآتي بالعمل على وجه الاحتمال فى المطلوبية الواقعية او الوهم حكمه ما ذا الحق انه مثل المقصّر او القاصر الظاهر ان المعتقد بالتّفصيل الذى مر من الاعادة والقضاء فى الجهل بالمطابقة والعلم بها او بعدمها وما مرّ سابقا من انّ التقرب شرط الصحّة وهو لا يمكن الا مع الاعتقاد فمدفوع بانّه يمكن فى صورة الاحتمال ايضا ألا ترى انّ بناء العقلاء على التسامح فى ادلّة السّنن فى انّهم يأتون بالعمل بمجرّد احتمال المطلوبية ويتحقق لهم القربة فان قلت انا نفرض المقصّر مؤخرا لتحصيل العلم الى آخر ازمنة الإمكان ففى آخر الوقت يلزم عليه العمل جدا بقدر ما عمله وهو فى ذلك العمل معذور لا مح ولا يمكن تكليفه بالاعادة ثانيا اذ المفروض ضيق الوقت فهو غير مكلّف بالاعادة حذرا من التّكليف بما لا يطاق واذا ثبت المعذوريّة فى تلك الصّورة ثبت فى غيرها بالاجماع المركّب ولا يمكن له القلب ايضا لما مر من لزوم مخالفة العقل القاطع فلا بد من القول بالمعذوريّة مط قلنا ان هذا مبنى على القول بان الامتناع بالاختيار ينافى الاختيار وان الامر يقتضى الاجزاء مط نحن لا نقول بشيء منهما ثم ان الكلام الى هنا انما كان فى الحكم الوضعى وظهر ان الحق هو التفصيل بين معلوم المطابقة والحكم بالمعذوريّة مط اعادة وقضاء قاصروا مقصرا وبين غيره فعدم المعذورية مط اعادة وقضاء قاصرا ومقصرا واما من حيث الحكم التكليفى فهل هما اثمان ام المقصر آثم دون القاصر الحق ان تحصيل العلم بالاحكام واجب مستقل على حدة مع قطع النظر عن اشتراط صحة العبادة به وعدم اشتراطه وانما الكلام فى الاثم الحاصل من جهة ترك العمل بالمامور به الواقعى فالمقصر ان طابق عمله الواقع فعليه اثم فى الواقع عمله ام لا من جهة ترك تحصيل الاحكام لا من حيث ترك العمل وان لم يطابق فعليه اثم فى الواقع علمه ام لا من جهة ترك تحصيل الاحكام لا من حيث ترك العمل وان لم يطابق فعليه اثمان احدهما لما ذكر والآخر لترك المامور به الواقعى وامّا القاصر فلا اثم عليه فى شيء من الجهتين فان قلت الفرق فى المقصر بين مصادفة الواقع من باب الاتفاق وعدمها فى حصول الاثم وعدمه مخالف لمذهب العدلية للزوم الجبر فيما لو اتى مقصر ان بعملين فصادف احدهما الواقع اضرب من الاتفاق دون الآخر عنه مع مساواتهما فى الاعمال الاختيارية فتعاقب احدهما واثابة الآخر جبر وظلم فلا بد امّا من عقابهما واثابتهما قلنا هكذا زعم الفاضل القمى ويرد عليه نقض وحلّ امّا النقض فلان ذلك الفاضل قال فى بحث مقدمة الواجب انها ليست بواجبة وان العقاب انما هو على ترك المامور به الواقعى ففى مثل الصلاة الى الجهات الاربع من باب المقدمة العلمية للمطلوب الواقعى لا يكون العقاب عند ترك الجهات الا على ترك الصلاة الى القبلة والثواب ليس الا عليها والمقدمات لم يتعلق بها خطاب الشارع مط وبجميع اقسامها ولازم ذلك ان الآتي باحدى الجهات لو اتفق مصادفتها للواقع لامتثل ولا عقاب عليه فى الواقع وان لم يعلم بتلك المصادفة ولم يات بسائر الجهات فلو صلّى الى جهة ولم تصادف الواقع لعوقب على ترك ذى المقدمة وهو الصلاة الى القبلة كما انه لو صادف فى تلك الصورة لكان مثابا من جهة الاتيان بالمط النفس الامرى وليس عليه عقاب على ترك المقدمات وانت خبير بان لازم ذلك القول انه؟؟؟ مكلفان؟؟؟ الى جهتين صادف صلاة احدهما القبلة دون الآخر من باب الاتفاق لكان المصادف للواقع مثابا دون الآخر وكان الآخر معاقبا فلم لا يلزم مخالفة؟؟؟ قواعد العدل هنا ويلزم فيما نحن فيه على ان القائل بذلك فى بحث مقدمة الواجب كثير ظ فلم لم يقل احد ان ذلك خلاف قواعد العدل وامّا الحلّ فهو ان؟؟؟ من المقصرين
