ستعرف حكمه واما فى صورة العلم بادنائيتها فلا يسمع تعديله فى جميع صورها الثلث وفى اسباب الجرح ما مر بعينه واما فى صورة الشكّ
وامّا الرابع فامّا ان يعلم انّه على فرض المخالفة بكون العدالة عند المخبر اعلائية
او ادنائية او يشك فيها الى آخر الاقسام التسعة السّابقة اقساما واحكاما وكلّ هذه الصّور الاثنين والثلثين لا اشكال فيها الا صور الشك منها وذلك لوجود القرينة الرافعة لابهام الاطلاق فى غيرها امّا فيها فمقتضى الاصل عدم سماع اخبار المعدل المطلق والجارح كذلك اما
فى الاول فلاصالة حرمة العمل بما وراء العلم
ومنه تعديل المعدّل واصالة عدم لزوم متابعة ذلك المعدّل واصالة عدم لزوم العمل بالاحكام الالتزاميّة التى تجزيها هذا المعدل واصالة الفسق لغلبة الفسق وجودا وظهور اقتضاء القوى الشهوانية تاثيرها وهو المعصية الرافعة للعدالة
وامّا فى الثّانى فلاصالة حرمة العمل بما وراء العلم
ولاصالة بقاء العدالة فى المسبوق بها وكذا اصالة بقاء آثارها من لزوم اتباع قوله والعمل باخباره ولا وارد على هذه الاصول الا احد امرين الاوّل ما مضمونه انه ص كان اذا تخاصم اليه رجلان يبعث رجلين من خيار اصحابه الى آخر ما مر سابقا من تفسير مولانا العسكرى وجه الدّلالة ان اهل القبيلة لم يكونوا مخبرين الا بالعدالة المطلقة ومع ذلك كان يقبلها الرجلان وينقلانه لرسول الله ص وهو ص يقبل من غير تفتيش عن حقيقة العدالة واعلائيتها او ادنائيتها
الثّانى ان بناء الاماميّة على الرجوع الى كتب الرجال
والاعتماد على جرحهم وتزكيتهم ولو كان مط وكذا فى ابواب المرافعات كاشف عن كفاية الإطلاق فيهما نظر وفيهما اما الأوّل وفلان الرّواية على فرض تسليم تماميّتها دلالة ضعيف السّند
وامّا الثانى فلأنّ عمل العلماء لعلّه كان لعدم التفاتهم الى الاختلاف فى الجرح والتّعديل
او لاعتقادهم باعتبار اخبارهم من باب السّبب ومع قيام الاحتمالين الظّاهرين كيف يكون بنائهم حجّة على مثلنا فان قلت بعد ملاحظة بناء علماء الرّجال على تعميم الثقة وعمل جميع العلماء على مذاهبهم المختلفة بكتبهم يرفع الاشكال فان لازم ذلك ان لا يعدلوا الا من كان صاحب العدالة الاعلائية وان تفسقوا من كان صاحب الاسباب القليلة من الفسق فنعمل بتعديلهم وجرحهم قلت هذا كلام متين ولكنه فرع التفاتهم بالاختلاف فيهما فلعلّهم لم يلتفتوا اليه او التفتوا او اعتقدوا اعتبار قولهم من باب السّبب لمن بعدهم فالانسب التفصيل هكذا بان الجارح والمعدل إن كانا من ذوى البصائر اى عالما بالاختلاف مع القطع او الظن بالتفاتهما اليه خبر الجرح والتعديل فيقبل قوله فى الجرح والتعديل والّا فلا وارباب الرجال كلّهم من قبيل الاول على ما؟؟؟ تصفحناه مضافا الى انه بعد التتبع فى كتب الرجال فيكشف كون بنائهم فى التعديل على الا على وفى الجرح على الادنى ألا ترى ان الشيخ امّا مع كونه؟؟؟
فى كواشف العدالة بظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق لا يحكم بعدالة اشخاص نقل مدائحهم الى مرتبة متجاوزة عن حسن الظاهر وكذا حال غير الشيخ على ما لا يخفى على المتتبع فى كتب الرجال هذا حال الجرح والتعديل بالنسبة الى ارباب الرجال وامّا بالنسبة الى المرافعات ففى صورة كون المعدل والجارح من ذوى البصائر فلا اشكال فى القبول واما فى صورة عدم كونهما منهم ففيها اشكال الا ان الظاهر من حال العرف انهم لا يعدلون الا من؟؟؟ رواه مرتكبا لصغيرة فضلا عن كبيرة كما هو الظاهر ولكن الاكتفاء بهذا الظهور فى غاية الاشكال فالاحوط عدم القبول من غير استفسار عن اسباب الفسق والعدالة المعتبرة وامّا معه فلا اشكال
ضابطة اذا تعارض الجارح والمعدل
فقيل يقدم المعدل وقيل يقدم الجارح وقيل بانه لا مرجح بالذات لاحدهما بل المرجع المرجحات الخارجيّة فان وجدت فى احد الطرفين فهو والا حصل التساقط ويرجع الى الاصل ففى المسبوق بالعدالة يحكم بها وفى المسبوق بالفسق يحكم للاستصحاب وقيل ان امكن الجمع بينهما بان لا يلزم من العمل باحدهما تكذيب الآخر فيقبل قول الجارح وان لم يكن الجمع فيرجع الى المرجح الخارجى ثم الى الاصول والحقّ ان يقال فى صورة امكان الجمع إن كان الجارح يدعى كونه شارب الخمر قبل الزمان الذى يعد له المعدل فى ذلك الزمان فيجب قبول قول المعدل والحكم؟؟؟ يا نقلا حال الرّجل من الفسق الى العدالة فعمل بهما معا لكن كل فى زمان وإن كان تفسيق الجارح مؤخرا حكمنا بفسقه ولو كان كلاهما مط قدمنا الجارح ايضا اذ الغالب ان يرجع قول المعدل انما هو عدم وجدان اسباب الجرح ثم ان القوم تعرضوا لدفع التعارض بين قول واحد من اهل الرجال كالنّجاشى ان فلانا فطحى وقول الآخر انّه ثقة حيث ان اطلاق الثقة ظ فى كونه اماميّا وقول الآخر بانه فطحى نص فى عدم كونه اماميّا بحمل الظاهر على النص فحكموا بانه فطحى عدل فى دينه فيكون حديثه موثقا وانت خبير بان من شرط حمل الظاهر على النص والمط على المقيد والعام على الخاص ان لا يكون الكلامان صادرين عن متكلمين وان لا يكون صادرا عن اجتهاد الشّخص ولو كان المتكلّم واحد الاحتمال تجدد الراى ولذا لا يحمل المط من كلام الجوهرى على المقيّد من كلام الأصمعى كما لو قال احدهما ان الصّعيد هو وجه الارض والآخر انه التراب لكونهما مخبرين متعددين وكذا لا يحمل مطلق العلامة على مقيد غيره بل ولا مطلقه فى مقام كتاب وعلى مقيده فى كلام او كتاب آخر لاحتمال تجدد الراى وامّا حمل مطلق بعض الاخبار على مقيدها وان صدر عن معصومين فانّما هو لاجل كونهم مخبرين عن شخص واحد وانهم ع كشخص واحد وكذا حمل المط الوارد من احدهم فى مقام على المقيد الوارد منه فى مقام آخر لعدم كون اخبارهم ناشيا عن الاجتهاد حتى يحتمل تجدد الراى فى حقّه والحاصل انّهم كيف حملوا الكلام بعض من اهل الرجال على كلام الآخر مع انه لا معنى له اذ مجرّد النّصوصيّة والظهور غير كاف بل لا بدّ من تحقق الشرطين المذكورين وهما غير موجودين فلا بدّ من الرجوع فى كلماتهم اذا تعارضت الى المرجحات الخارجيّة كما فى ساير صور التعارض
ضابطة يشترط فى العمل بالتزكية
والجرح الفحص أو لا امّا على مذهب الوصفين فلان العمل بهما ح انّما هو من باب الظنّ وهو لا يحصل الا بعد الفحص لانا نعلم اجمالا بوجود التعارض فى كلمات العلماء فى الجرح والتعديل فلا
