بالنّسبة الى افراده او مشكك بالتشكيك البدوي او بالتّشكيك المضر الاجمالى او مبيّن العدم وانه اذا وقع المطلق فى كلام من غير سبق سؤال حمل على كلّ الافراد فى القسمين الاوّلين وعلى الافراد الشائعة فى الاخيرتين وامّا اذا وقع بعد السّؤال عما وقع وكان الاجمال فى عارض مراد السائل مع العلم بعدم علم المسئول عنه بالواقعة فإن كان من القسمين الاولين حمل كل الافراد ايضا على جميع الاقوال وان كان من القسمين الاخيرين فقبل بالحمل على الفرد الشائع لا غير وقيل بالحمل على كلّ الافراد لافادة ترك الاستفصال العموم ويمكن ان يفصّل بان كغير المسبوق بالسّؤال ثم ان الكلام فى افادة ترك الاستفصال العموم فى الا بان الى فى القسم الثّالث يحمل على كل الافراد وفى القسم الاخير يحمل على الفرد الشائع كغير المسبوق بالسّؤال ثم ان الكلام فى افادة ترك الاستفصال فى العموم المطلق انما هو من جهة التشكيك لا جهة اخرى بمعنى ان من يقول بافادة العموم يقول ان التشكيك لا يضر بالاجمال المطلق ح لانه لا يشترط فى عموم المطلق شرط آخر ايضا فى عموم المطلق شرط آخر ح كعدم الورود مورد حكم آخر الّذى هو شرط حمل المطلق على العموم بل هو شرط العام ايضا فالكلام هنا انما هو من جهة ضرر التشكيك وعدمه فمن يقول بالعموم يقول يقول بعدم الضرر ومن يقول بعدم العموم يقول انّ التشكيك المضر الاجمالى او مبيّن العدم مضرّ بعد السّؤال ايضا كما هو مضرّ قبل السّؤال واعلم ايضا ان محلّ الكلام افادة المطلق الواقع فى كلام المعصوم ع صريحا او تقديرا العموم لا فى غيره اذا عرفت ذلك فنقول الحق هو التفصيل الاخير امّا افادة ترك الاستفصال العموم فى التشكيك المضرّ الاجمالى فلما مرّ من ان التشكيك فى هذا القسم من المطلق يصير سببا لاجمال اللّفظ بالنسبة الى الفرد النّادر فلا يعلم ان المتكلّم اراد من اللّفظ الكلّى من حيث هو حتى يحصل الامتثال بالفرد النادر ايضا ام الافراد الشائعة فقط حتى لا يمتثل باتيان الفرد النّادر فهذا القسم اذا وقع مسبوقا بالسّؤال فنقول امّا ان هذا القسم من التشكيك الموجب للاجمال موجود فى الخارج وصحيح ام لا والاخير فاسد لتقسيمك المطلق الى الاقسام الاربعة التى منها ذلك وعلى الاوّل نقول لازم وجود ذلك وصحته هو ان يكون للمتكلّم التكلّم بذلك اللّفظ المطلق وارادة الكلى من حيث هو او الفرد الشائع من دون لزوم نصب قرينة عليه على المراد سواء كان الكلّى الشامل للفرد النادر ام الفرد الشائع خاصة وذلك لانه لو كان ارادة الكلّى فقط محتاجة الى القرينة فعند فقد القرينة يعلم ان المراد الفرد الشائع ويكون الفرد النادر مبيّن العدم فى الارادة فخرج المطلق والتشكيك عن الاجمال وهو خلاف الفرض ولو كان المحتاج الى القرينة ارادة الفرد الشائع فقط لا الكلّى لكان عند فقد القرينة محمولا على الكلّى فخرج عن الاجمال ايضا ويظهر دخول النّادر كالتشكيك البدوي وهو خلاف الفرض ايضا وإن كان المحتاج الى القرينة ارادة كلّ منهما فهو خلاف الاجماع لانهم نازعوا فى وجه حمل المطلق على الفرد الشائع هل هو من باب النّقل او المجاز المشهور او الاشتراك ام من باب القدر المتيقّن ام غيرها فإن كان هذا النزاع فى صورة وجود القرينة على الكلى فلا معنى لتلك الاقوال وان كان فى صورة وجود القرينة على ارادة الفرد الشائع اى قرينة غير ظهور الفرد الشائع فلا معنى للقول بالحمل على الفرد الشائع من باب انه القدر المتيقّن فظهر ان نزاعهم هذا فى صورة فقد القرينة على من الكلى او الفرد فهذا كاشف عن اجماعهم على جواز استعمال المطلق المشكوك من دون قرينة فان كلّ هؤلاء المتنازعين فى وجه الحمل قائلون بانه على فرض عدم صيرورة الوضع سببا للحمل على الكلّى وعدم صيرورة الشّيوع سببا للحمل على الفرد الشائع لا بد للحمل على الفرد الشائع من باب التيقن كما يدعيه القائل بالحمل من باب التيقن فالجواز عند فرض كون التشكيك بطريق الاجمال اجماعى فظهر ان فرض التشكيك الاجمال لا يمكن الّا اذا جاز ارادة لكلّ من الكلّى والفرد الشائع بلا قرينة ما فعند التلفظ يحمل عند المخاطب على ارادة كلّ من المعنيين فيصير اللّفظ مجملا بالنسبة الى الفرد النادر فاذا وقع مثل هذا المطلق فى السّؤال عما وقع كان يقول وقع فى بئر دارنا انسان احتمل عند المسئول كونه المسئول عنه من الفرد الشائع وكونه من الفرد النادر فمع ذلك الاحتمال لو اجاب مط ولم يفصّل بين
الافراد حكمنا بمساواة الفرد الشائع والنّادر فى الحكم لانّه لو كان الحكم فى الجواب مختصّا بالشائع دون النادر فربّما لم يطابق جواب المعصوم ع السّؤال ولزم منه الاغراء بالجهل والاضلال لاحتمال كون السؤال عن الفرد النادر المندرج فى الكلّى من حيث هو لا الشائع فحذرا من عدم المطابقة بين الجواب والسؤال لا بد بعد ترك المعصوم ع الاستفصال وعدم علمه بمحلّ السّؤال كما هو المفروض من تعميم الحكم بالنسبة الى كلّ الافراد فانه اذا كان الواقع فى البئر فردا نادرا بان اراد السّائل من المطلق الكلى من حيث هو واتفق وجودها فى ضمن الفرد النّادر وهو كان محلّ حاجته فلا يكون الجواب عن الفرد الظاهر ح صحيحا لعدم المطابقة فلا بد للمعصوم ع اذا احتمل عنده ذلك اي صورة عدم المطابقة اما من التفصيل فى الحكم اذا اختلف حكم الافراد وعدم التفصيل والحكم على الاطلاق يشمل كل الافراد وان اتّحد حكم كل الافراد فحيث نراه لم يفصّل مع عدم احتمال المطابقة يظهر ان كلّ الافراد؟؟؟ متّحدة فى الحكم فان قلت هذا الوجه وهو جواز ارادة الكلّى من حيث هو ليندرج فيه النّادر موجود فى المطلق الغير المسبوق بالسؤال ايضا والفرق بينه وبين المسبوق بالسؤال يحمل الاخير على العموم دون الاوّل تحكّم فان قلت فيما نحن فيه يلزم الاغراء بالجهل دون الابتدائيات الغير المسبوقة بالسؤال قلنا فى الابتدائيات يلزم تفويت الغرض اذا اراد الفرد الظاهر فقط لانه لما لم يات بالقرينة فياتى المكلف الفرد النادر زعما منه ارادة الكلّى من حيث هو فلا بد فى الابتدائيات من اقامة القرينة عند ارادة الفرد الظاهر اذا لم يكن قرينة حمل على العموم لانه لو كان مراده الفرد الظاهر لأتى بالقرينة لئلا يلزم تفويت الغرض ومن حيث لم يات بالقرينة ظهر ان مراده العموم نظير ما نحن فيه مع انكم فى الابتدائيات لا تحملون المطلق على العموم قلنا بينهما فرق اذ فى صورة فقد القرينة على احد الطرفين فى الابتدائيات يلزم على المخاطب اتيان الفرد الشائع لانه المتيقن فلو اتى بالنادر مع امكان
