الصفحه ٢٤٠ : الله عليه وآله عزله بعد ما ولاّه أمر الصدقات(٣).
وأجيب
: بأنّا لا نمنع أنّه عزل عمر ، بل انقضى
توليته
الصفحه ٣٢ : ء عنهما.
وفيما يتعلّق بالأمر الأوّل يجدر القول إنّ
مراده ـ على ما يبدو ـ هو
الصفحه ٢١٢ : (٤))
(٥) (٦)
والإمرة بالكسرة (٧)
الإمارة من أمّر الرجل إذا(٨)
صار أميراً ، وقوله صلّى الله عليه وآله مخاطباً(٩)
لعلي
الصفحه ٢٢٠ :
موضع بين مكّة والمدينة
بالجحفة (١)
وذلك بعد رجوعه عن حجّة الوداع(٢)
وجمع الرحال وصعد عليها ، وقال
الصفحه ١٩٩ : بمجرّد هلاك من يقوم بحماية الحوزة ورعاية البيضة ، وإن لم يكن على ما ينبغي
من الصلاح والسداد ، ولم يخل عن
الصفحه ٥٤ :
:
وقال ابن النجاشي : عامّي الرواية أي شيعي
قريب الأمر!
له كتاب ، روى عنه يحيى بن زكريّا اللؤلؤي
الصفحه ٢٧٠ : ليس على بصيرة من أمره ، حيث
أنّه لم يدع للمباهلة من يحبّه ويحذّر عليه من العذاب ، وزيادة الشفقة
الصفحه ٢٢٧ : أمره
لو بقي بعد موسى إنّما يكون لنبوّته(١)
، وقد انتفت النبوّة في حقّ عليّ عليه السلام فينتفي ما يبتني
الصفحه ٢٤٩ :
أمر عمر برجم إمرأة حاملة واُخرى مجنونة ، فنهاه عليّ عليه السلام)
، وقال في الأوّل : «إن كان لك عليها
الصفحه ٢٨٠ : .
(١) جاء
في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي أمر على كلّ من الصحابة
بعقد الاُخوّة مع
الصفحه ٢٢٥ :
خليفة له ومتولّياً في تدبير الأمر ، ومتصرّفاً في مصالح العامّة ، ورئيساً مفترض الطاعة
لو عاش بعده
الصفحه ١٩٦ : (١)
وتمسّك أهل السنّة بوجوه :
[أدلّة أهل السنّة على
مذهبهم]
الأوّل
: وهو العمدة (٢)
إجماع الصحابة
الصفحه ٢٢٣ : :
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاء بَعْض)(٢)لا
يدفع الاحتمال ، لجواز أن يكون الغرض التنصيص على
الصفحه ٢٣٥ : السادس : في أمر فدك والتوارث عن النبي صلّى الله عليه وآله ودعوى فاطمة
عليها السلام وراثة تارة وتمليكاً
الصفحه ٢٥٠ :
عليه السلام على(١)
تلك الحالة ورُجِمَتا لكان يناله من الأسف على ترك المبالغة في البحث عن حالهما