الصفحه ٥١ : (٥).
__________________
(١) لسان الميزان : ٢/٩٤
ـ ٩٥ ، الرقم : ٣٨٠. ذكره الكشّي في كثير من أسانيد إلاّ أنّ ما ذكره ابن حجر ليس في
الصفحه ١١٦ : ، فشرحه بـ : (قال أقول) شرحاً لطيفاً نسج في
الشرح على أُسلوب أصله وأسماه : زهر
الحديقة ، وتوجد منه نسخة في
الصفحه ١٢٢ :
في أيّام مجاورته لمكّة ، وكان قد أقام في شيراز ، وفرغ منه ظهر يوم الثلاثاء
٢٢ من شهر ربيع الثاني
الصفحه ١٧٩ : مال على أن يعتق عبده ، فإن كان الأوّل بني على جواز كون عوض الخلع من أجنبي
، فإنّ فيه كلاماً مشهوراً
الصفحه ١٨٤ : رأى في هوامش
نسخة من كتاب نهاية الشيخ الطوسي بالبحرين بعض الفوائد المنقولة عن شرح الشرائع لابن فهد
الصفحه ١٩٧ : تتبّع مواضع ذكره ، فمنها :
من
مقدّمة الكتاب : كتاب (كامل الزيارات وفضلها
وثواب ذلك) :
قال في خطبة
الصفحه ٢١٢ :
أقول : في وصف المخطوط : «الثاني في زيارته في يوم نصف من رجب وتسمّى الغفيلة» فلعلّه
غير ما ذكر
الصفحه ٢١٣ :
المورد
الثالث : أنّه ينقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه ، عند نقله للزيارة الجامعة ، حيث قال ما
الصفحه ٢٦١ : كلّ منهما ولذا يصحّ للمكلّف أن
يجتزأ بأيّ من الفرضين الصلاة القصرية أو الصلاة تماماً.
وأمّا إذا كانت
الصفحه ٢٢ : )»(١).
مفهوم المحكم والمتشابه في تفسير النعماني
ومقارنته بآراء المتقدّمين من المفسّرين :
كانت هناك منذ القدم
الصفحه ٥٠ : بشيء إلاّ مرّ فيه كأنّما يقرأه من كتاب ، ما رأيت أحفظ منه ، وقال لي
: ما سمعت شيئاً فنسيته
الصفحه ٩٨ : ، فاعتذر إليه(٢).
٤٨٥ ـ الحسين بن الحسن بن محمّد :
ذكره الطوسي في
رجال الشيعة وقال : كان من الثقات
الصفحه ١٧٦ :
ـ طاب ثراه ـ فيه أنّ الطلاق البذلي أعمّ من الخلع والمباراة ، يصحّ حيث يصحّ أحدهما
، ولا يصحّ حيث لا يصحّ
الصفحه ١٩٥ : أبي سروال
اختصاراً ، كان من أكابر العلماء في الأحساء. من مؤلّفاته : كتاب شرح الألفية الشهيدية ، وكتاب
الصفحه ٢٧٨ : بريدين
ثمانية فراسخ (منها) ، على أن ذلك مسافة والمسافة لا يشترط قطعها في يوم واحد بالنصّ
والإجماع ، وعطف