الظاهر](١) ، واحتمال إرادة المجاز في تلك الأدلة وذلك غير مضرّ بالتمسّك بأصالة الحقيقة(٢) ، مع أنّه قد يمكن القطع ببقاء الحكم بالقرائن(٣) الخارجة.
وأمّا ثانيا : فلمنع بطلان اللازم ، إذ لامنافاة فيه للغرض بوجه ، إذ المكلّف إذا حضره وقت العمل(٤) ولم يصل إليه النّاسخ اعتقد بوجوب العمل جزماً نظراً إلى علمه بوجوب البيان(٥) حينئذ فيحصل الإطاعة.
لايقال : إنّ جواز(٦) النّسخ مستلزم للإغراء بالجهل ، والخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلاف ظاهره من غير نصب القرينة(٧) وهو قبيح عقلاً.
لأنّا نقول : غاية ما ذكر لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب وقبحه ممنوع.
ألا ترى أنّ المولى قد يأمر عبده بإعطاء شخص في كلّ يوم درهماً مع كونه قاصداً حين الخطاب بعض الأيّام ولكنّه أخفى الأمر لمصلحة ، ثمّ إذا انتهى الوقت المقصود فنهاه عنه(٨) ، مع أنّه(٩) لايعدّ في العرف هجناً قبيحاً
__________________
(١) أثبتناها من (ق).
(٢) في (ق) : غير مضرّ بأصالة الحقيقة ، ولم يرد فيها «التمسك».
(٣) في (ق) : القراين.
(٤) لم يرد «العمل» في (ق).
(٥) في (ق) : بلزوم البيان.
(٦) لم يرد «الجواز» في (ق).
(٧) في (ق) : قرينة تدلّ عليه.
(٨) في (ق) : ينهاه عنه.
(٩) لم يرد «أنّه» في (ق).