اللفظية والمناط القطعى غير موجود بل قال شيخنا قدّس سره ان المناط فى حيّز المنع كما ترى فانّها من حيث اقتضائها تقديم المشهور على الشاذ يقتضى عدم العمل بها راسا بالنسبة الى هذه الفقرة وهو كما ترى لا يصدر عمن هو دون الامام عليهالسلام فان التعبير عن المقصود بما يقتضى ضده مستهجن جدّا وقبيح الى النهاية قوله ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية يعنى بناء على الاقتصار على المزايا المنصوصة كما هو المفروض فى المقام واما بناء على الترجيح بكلّ مزيّة كما هو مختار المصنف والمشهور فالادلة الكثيرة تقتضيه كما سيأتي عن قريب إن شاء الله الله تعالى قوله مع انا نمنع ان عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية اه وقد اورد عليه شيخنا المحقق قدّس سره بان ذلك على تقدير تسليمه على تقدير اجتماع الصّفات فى الترجيح وقد منعه قدسسره قبل ذلك فكيف يبنى فى المقام عليه قلت ليس فى كلام المصنّف هنا اعتبار اجتماع الصّفات بل مقصوده انه مع وجود بعض صفات الراوى فى احد الخبرين كالأعدلية او الافقهية وكان المعارض له مشهور الرواية لا نسلم ان عمل العلماء على تقديم الثانى على الاوّل قوله مع ان السائل ذكر انّهما اختلفا فى حديثكم فيكون للسّؤال طرفان احدهما ترجيح احد الحكمين وثانيهما ترجيح احد مستنديهما قوله ومن هنا اتفق الفقهاء يعنى من جهة ان الصّفات من مرجّحات الحكمين اتفق الفقهاء على ذلك ولا يخفى ان هذا مخل بالمقصود فالاولى عدم ذكره فى مقام التقريب لانّ عدم رجوع الفقهاء فى مقام ترجيح بعض الحكام على بعض الا بالفقاهة والورع ينافى ما دلّ عليه المقبولة من كون الاصدقية مرجحة ايضا واورد شيخنا المحقق وغيره على المصنّف بانه لا وجه لحمل الرواية على الحكومة المصطلحة بل لا بدّ من حملها على الاستفتاء من المفتين لاجل كون الشبهة حكمية فترتفع الاشكالات كلّها على ما عرفت سابقا ايضا لكن قد عرفت ان الرواية كالصّريحة فى الحكومة المصطلحة ولا يمكن حملها على غير ذلك والغالب فى المنازعات فى الشبهات الموضوعيّة لا فى الشبهة الحكمية فلا وجه لحمل الرّواية على الثانية مع امكان اختلاف مستندى الحكمين فى الشبهة الموضوعيّة ايضا كما مثلنا بالقضاء بمجرّد النكول وعدمه ومنه الاختلاف فى تقديم بينة الداخل او الخارج من جهة اختلاف الأخبار فى ذلك وغير ذلك ممّا لا يحصى مع انّ الحمل على الشبهة الحكمية لا ينافى حمل الرواية على القضاء المصطلح مع ان الاصدقية لا يناسب ترجيح احد المفتين على الآخر وان كانت الافقهية والاورعية مما يوجب ذلك وما نقله شيخنا عن المصنف فى رسالة التقليد على ما نقلنا سابقا فى توجيه ذلك بعيدة وان عدم فهم طريق التخلص من الاشكالات لا يوجب رفع اليد عن مدلول الرواية مع انّك قد عرفت امكان دفع الاشكالات مع الالتزام بمدلوله قوله نعم قد يورد على هذا الوجه اه هذا الايراد لا يرتبط بالمطلب لان الراوى فرض وقوع الحكم من الحكمين إلّا ان يقال انه يفهم من الرواية المذكورة ان الحكم كذلك ابتداء واستدامة بتقريب ان يقال ان الامام ع قد قرر اختيار كل واحد من
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
