ان غرضه نقل الأخبار الدالّة على التّراجيح بحسب وجوه مختلفة فى الجملة لا نقل جميع الأخبار المتعلّقة بباب التّراجيح اذ الأخبار المتعلّقة بلزوم العرض على الكتاب والسنّة كثير قرينة من التواتر بل قيل بتواترها وكل الأخبار المتعلقة بالاخذ بما خالف العامة فانها اكثر مما نقله وسيأتى فى كلامه نقل شطر آخر منها لكن كان عليه نقل الخبر الدّال على عرض الخبرين المتعارضين على باقى اخبار الائمّة عليهمالسلام ففى شرح الوافية للسيّد الصّدر عن العبد الصّالح ع قال ع اذا جاءك الحديثان فقسهما على كتاب الله وعلى احاديثنا فان اشبههما فهو حق وان لم يشبههما فهو باطل وايضا كان على المصنّف ذكر الخبر الدالّ على وجوب الاخذ بالأهنإ والاسهل ففيه عن البحار عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله اذا حدثتم عنى بالحديث فانحلونى اهنأه واسهله وارشده فان وافق كتاب الله فانا قلته وان لم يوافق كتاب الله فلم اقله انتهى بناء على ان يكون معناه ان دينى لما كان هو السمحة السهلة فما كان من الاحاديث المنسوب الى اسهل عملا واوفق بما يقتضيه العقل من الحسن فاسندوه الىّ ثم لا تكتفوا بهذا اذ ربما كان الشّيء بهذه الصفات ولكنّه مخالف لحكم الكتاب فيجب مع ما قلته مراعاة موافقة الكتاب فلو كان كذلك فان قلته وهذا المعنى ذكره السيّد الصّدر قدّس سره وقيل معناه اذا ورد عليكم اخبار مختلفة فخذوا بما هو أهنأ واسهل واقرب الى الرّشد والصّواب مما علمتم منا فالنحلة كناية عن قبول قوله والاخذ به اه وقال شيخنا قدس سرّه واختلفوا فى تفسير هذا الحديث واقرب احتمالاته جعل ميزان اسماء التفصيل فيه موافقة الكتاب كسائر الأخبار الواردة فى هذا الباب ثم قال السيّد الصّدر ره الوجوه المرجّحة المستنبطة من تلك الاحاديث والحكم عند اختلاف الحديثين ترتقى الى عشرة اوجه الاوّل الترجيح باعتبار السند فيرجح رواية الاوثق والاعدل والافقه على غيرها الثانى الترجيح من حيث الشهرة الثالث باعتبار موافقة الكتاب الرّابع باعتبار موافقة السنة الخامس باعتبار موافقة باقى الأخبار المعلومة السّادس باعتبار مخالفة العامة او باعتبار الحكم الّذى حكامهم وقضاتهم اليه اميل السّابع باعتبار التقدم والتأخّر فيقدم المتاخّر الثامن باعتبار موافقة الاحتياط التاسع التوقف والارجاء العاشر التخيير انتهى قوله الاول فى علاج تعارض مقبولة اه الاحتياج الى العلاج انّما هو على تقدير كون المرفوعة حجة اما بنفسها او لانجبارها بالعمل وإلّا فلا تعارض لان التعارض انما يكون بين الحجتين شأنا قوله وهى وإن كانت ضعيفة السند قيل لا يخفى ان ضعف السّند لا يختصّ بها بل المقبولة كذلك لكون عمر بن حنظلة مجهولا عند الاكثر والجبر بالعمل لو قلنا به يعمها ايضا قلت قد عرفت ان المقبولة اما صحيحة او موثقة وليس فيها الضّعف بالمعنى المصطلح فراجع قوله وهى هنا المقبولة لكن فى شمول المرفوعة لنفسها بالرّجوع الى المرجّحات مع معارضتهما لغيرها منع لعدم الدلالة