الصفحه ٩٦٣ : السّابق غير موجود عند حدوث الرّأي الثانى ولا يجوز
له الاخذ بالراى السّابق بعد حدوث الرّأي الثانى قطعا
الصفحه ٩٦٤ : اذ التخيير الظاهرى الشرعى انما ثبت من الأخبار وقد
عرفت انه لا اطلاق لها بالنسبة الى ما بعد الاخذ
الصفحه ٩٩١ :
بالمقبولة المزبورة فليس هناك بعد ذلك قاضى تحكيم اصلا مع ان قاضى التحكيم وغيره
سواء فى جميع الاحكام والشرائط
الصفحه ١٠٢٩ : ء فانّ النّسبة بين اكرم العلماء وكل واحد من
النحويين والادباء عموم وخصوص مطلق لكن بعد تقديم قوله الا
الصفحه ١٠٥٣ : الزكاة بعد نقل مذهب القدماء بوجوب الزكاة فيها ومذهب المتاخرين
بعدم وجوبها بعد نقل اخبار الطرفين وان اخبار
الصفحه ١٠٥٩ : الكتاب بعد افادتها لمزيّة
اقوى وما ذكره المصنّف فى تقريب تقديم الموافقة للكتاب بان موافقة الامارة الغير
الصفحه ١٠ :
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) وقوله تعالى (سَيَجْعَلُ اللهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
الصفحه ٢٧ :
الاستصحاب كما ذكره فى الفصول لما سيأتى بل لما ذكرنا وكذلك الاصول الموضوعيّة
كاصالة الصّحة وقاعدة الشكّ بعد
الصفحه ٣٦ : بغايته ويدفعه كلمة حتّى وهذا اعتراف منه بالصّواب ومر الحقّ ثمّ
قال بعد دفع اشكال تسبيع الاحكام لزيادة
الصفحه ٨٦ : قوله قلت جوابا عن
قوله واما بعده فليس هنا علم اجمالى قوله
والجواب اوّلا اه ما ذكره من
الجواب اوّلا
الصفحه ٨٨ : المذكور فيكون
اجراء البراءة فى المقام ممّا لا مانع منه وفيه ان العلم الاجمالى بعد قيامه
وتاثيره فى وجوب
الصفحه ٩٣ : (لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) فقالوا بين الله انه لا يستحق احد العقاب
الصفحه ٩٥ : جهة بعض المواقع قوله
والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضّرر اه ظاهر هذا الكلام عدم تسليمه لحكم
الصفحه ٩٦ : المحقق القمى ره فى القوانين حيث قال ثم
ان المحقق بعد اختياره حجّية اصل البراءة فى كتاب الاصول خصها فى
الصفحه ١٢٠ :
وامّا على الرّجوع الى الاصل بناء على الترجيح به براءة واحتياطا او كونه مرجعا
بعد الحكم بتساقط الخبرين