الصفحه ٧٢٨ : ح اه والمراد باستصحاب العدم استصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد
المذى وقد نقل عن المصنّف ره
الصفحه ٧٥٨ :
الناسخ ثم ان شيخنا قدّس سره بعد ما ذكر ذلك فى بيان مرامه ناقش فيه اولا بالمنع
من كون المقتضى للارث ما
الصفحه ٧٦٣ : بعد ملاحظة قوله عن قريب
فهل يحكم احد بطهارة الثوب بثبوت الغسالة مع انه قدّس سره بصدد بيان كون الاصل
الصفحه ٧٦٤ :
فعدم الاعتناء من جهة قاعدة الشكّ بعد الفراغ لا من جهتهما مع ان المسألة
ليست معنونة فى كلمات
الصفحه ٨٣٦ : الناسخ
وليس فيها ولا اعادة عليك بعد قوله فامضه كما هو وهو ثابت فى الجواهر
قوله وفى موثقة ابن ابى يعفور اه
الصفحه ٨٣٧ : إحداهما قاعدة مضروبة للشكّ فى
صحة الشيء لأجل الشكّ فى الاخلال ببعض ما يعتبر فيه شطرا او شرطا بعد الفراغ
الصفحه ٨٤٢ : الآخر وجب عليه العود وكلّ شيء شكّ فيه بعد دخوله فى آخر
منها لا يلتفت ويظهر من بعضهم انّ عدم الالتفات مع
الصفحه ٨٤٤ : الواجب الاصلى والمقدّمى بقوله ولعلّ هذا هو السرّ فى قوله ع ثم دخلت فى
غيره بعد قوله خرجت من شيء اذ لو لم
الصفحه ٨٥٣ : يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها مثل قوله
تعالى (لا تَقْرَبُوا
الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى
الصفحه ٨٦٩ :
والآخر بعده فلا تصحّ او احدهما بالإجازة قبل الرّد والآخر بها بعده فالقول قول
مدّعى القبض قبل التفرق فان
الصفحه ٨٨٩ :
مع عدم العلم بالحرمة بعد اخراج البيّنة العادلة منها بما سيأتى وفى
الحقيقة محطّ الاستدلال فى غير
الصفحه ٨٩٧ : مسرح لها بعد ملاحظة عمل
العلماء كلا او جلّا بالقرعة فى موارد تكون مجارى للأصول العملية ومنه يظهران جعل
الصفحه ٩١٦ : طرأ الشكّ بعد
تيقن الكرّية لاستصحابى الطهارة والمادة على الكرية وعمومى الاصلين البراءة وكلّ
ماء طاهر
الصفحه ٩٢٥ : مدلوليهما انما هو بعد قيام الاجماع وغيره على ان الواجب العينى التعيينى
فى يوم الجمعة هو صلاة واحدة اما الظهر
الصفحه ٩٤٦ :
ذكره المحقق القمّى ره قال بعد نقلى كلام الشهيد ره على ما حكى عنه والتحقيق انّ ذلك يصحّ بعد
ملاحظة