المزبورة ليكون مدّعى الدّوام منكرا لكون قوله على طبق الاصل وانّما اقتصرنا على قولنا فلعلّه صدر منه لفظ لا يحتمل الّا الانقطاع ولم نمثل بما لا يحتمل الّا الدّوام لما ذكره فى المسالك من الإجماع على صلاحية انكحت وزوّجت للدّوام والانقطاع فقول شيخنا قدّس سره بان لفظ انكحت لا يصلح الا للدّوام مدفوع بما ذكرنا ولعلّه اراد على مذهب البعض قوله فانه لا وجه للتساقط هنا لعلّ مراده من عدم الوجه للتساقط المبنى على الاصل المثبت ان الاحتياج اليه انما هو على تقدير عدم اثر شرعى لمجرى الاصل كما فى الاستصحاب فى الامور الخارجيّة الّتى تكون كذلك فى بعض الاحيان وامّا الاستصحاب الجارى فى الحكم الشّرعى كالطّهارة او ما هو منتزع منه ولا معنى للالتزام بالاصل المثبت والحكم بالتّساقط المبنى عليه فيه ولعلّ هذا المعنى هو الظاهر من كلامه حيث قابل مثل استصحاب الطهارة باستصحاب الامور الخارجية او ان القول بالتساقط انما يتمشى اذا كان الاصلان جاريين بالنسبة الى مكلّف واحد لا فى مثل اصالة الطهارة فى واجدى المنى حيث ان الاصلين جاريان فى مكلّفين وقد ذكر شيخنا المحقق قدّس سره فى الحاشية بعد ان حمل قول المصنّف ولك ان تقول اه على الاصول المثبتة كما ذكرنا ان القول بالتساقط والرجوع الى الاصول فى الآثار يكون متحدا مع ما ذكره من اختصاص الاصل بماله اثر لكن لما لم يكن متحدا معه فى جميع الصّور حيث ان المرجع بعد تساقط الاصلين الرّجوع الى قاعدة الاشتغال وتحصيل الجزم بالطّهارة استدركه بقوله الا ان ذلك انما يتمشى اه انتهى ولعلّ ما ذكره قدّس سره خلاف ظاهر عبادة المصنف كما ذكرنا مع امكان الرجوع الى قاعدة الطّهارة او البراءة قوله مستلزما لطرح علم اجمالى معتبر مراده من هذا الكلام استلزام الجمع لطرح علم اجمالى معتبرا وما هو بمنزلته من الدليل الواجب العمل كما اذا قام الدليل الظنى المعتبر على عدم جواز الجمع بين الاستصحابين فى مورد مع عدم العلم الاجمالى بانتقاض احدهما والاولى ان يقول محازيا لما قرره سابقا فى بيان الصورتين الاوليين ان كان الجمع بين الاستصحابين موجبا لمخالفة عملية للعلم الاجمالى المعتبر او لطرح دليل معتبر وان لم يكن هناك علم اجمالى معتبر لكنه قدّس سره اقتصر عليه اختصارا واكتفاء بما سبق وكذا الكلام فى قوله وان لم يكن هناك مخالفة عملية لعلم اجمالى معتبر
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
