الصفحه ٧ : عقليّا دورانه بين النفى والأثبات وامّا توهّم وجود اصول أخر غير
الأربعة كاصل الطّهارة واصل العدم واصل
الصفحه ١١٣ : الطّهارة وان شئت قلت لاصالة عدم تحقق التذكية وعدم تحققها امّا
لعدم قبوله لها وامّا لغير ذلك قوله فيحكم
الصفحه ١١٥ : تقدير طهارته هل يعفى عنه فى الصّلاة ام لا اوجه مبنيّة
على هذا الاصل ويقوى الفرق بين الطهارة والعفو لانّ
الصفحه ٢٣٣ : التكليف
بالنّسبة الى كلّ منهما فيرجع الى اصالة الطهارة والبراءة بخلاف المقام والفرق بين
المحصور وغير
الصفحه ٢٤٦ : حدوث الخطاب بالاجتناب عن المتنجّس وهو شك
بدوى وليس طرفا للعلم الاجمالى فيجرى اصالة الطّهارة والاباحة فى
الصفحه ٢٥٥ : اه يعنى على تقدير تخصيص النزاع فى البراءة والاحتياط
بصورة كون الاصل فى المشتبهين الحلية والطهارة
الصفحه ٢٦١ : الطهارة والحلّية لجريانهما قطعا فى الشبهات البدويّة
ولو حمل على صورة العلم الاجمالى كان منافيا لما ذكره فى
الصفحه ٢٦٢ : محلّ الابتلاء ومعه لا يكون العلم
الاجمالى منجّزا للتكليف فيصحّ التمسّك بسوق المسلمين للحلّية والطّهارة
الصفحه ٢٦٣ : دون الطهارة كما ذكروا
قوله الّا انّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت اه الّا انه يجب تقييد الأخبار بابقا
الصفحه ٢٨٥ :
كون التيمّم من
العبادات اه قد ذكر مقرر
بحثه فى مطارح الانظار ورود الاشكال على كون الطّهارات الثلث
الصفحه ٢٩٣ :
بينهما انّ الشّرط ما يكون مقارنا لجميع اجزاء المركّب كالطّهارة والجزء ما لا
يكون كل كالرّكوع والسّجود
الصفحه ٣٦٣ :
جهلا بالحكم فان كان تبرك شرط ركن كالاخلال بالطّهارة الحدثية او بالقبلة
بان صلّى مستدبرا او الى
الصفحه ٣٧١ : الميسور على ثبوت التكليف بعد انتفاء القيد بادعاء انّه من قبيل الصّلاة مع
الطّهارة وعدمها لا من قبيل ما
الصفحه ٤٢٩ : مسبوقا بحال الى قوله وجهان بدون ترجيح ـ احدهما
على الآخر وفى كتاب الطّهارة بعد ان ذكر وجوها ثلاثة للحكم
الصفحه ٤٧١ : براءة ذمّته فانه على اصل
الطّهارة فلا يخرج عن ذلك اليقين الّا بيقين مثله اه ولعلّ عدم ذكر المصنّف