الصفحه ٦٤٦ : الاستصحاب فيه ابتداء ولا يمكن ادخاله فى قسم الاثبات مع
ان الطهارة والنجاسة الّتى مثل المصنّف بهما ليستا من
الصفحه ٧٠١ : مقرّه وان كان الحكم بالحرمة والنجاسة معلقا على الميتة
بمعنى ما مات حتف انفه ونحوها والحلية والطهارة على
الصفحه ٧٠٦ :
التونى والسيّد الصّدر والسيّد المحقق الكاظمى وغيرهم قد رجعوا الى اصالة
الحلّ والطّهارة لكن ما
الصفحه ٧١٨ :
والزكاة والغسل والوضوء او امور مترتبة على اسباب جعلها الشّارع اسبابا لها
كالطهارة والنجاسة
الصفحه ٧٢٧ :
واستمرار المقتضى لا معنى للرّجوع الى اصالة عدم جعل الشّارع السببيّة بعد المذى
او عدم الطّهارة الازلى لانه
الصفحه ٧٢٩ :
وعدمه منتزعا من كون المجعول فى حقّه الطهارة كما هو واضح قوله
الّا انّ الاستصحاب مع هذا العلم
الصفحه ٧٥٣ :
اخبار الباب بقاء مورده وحدوث ما يترتب عليه من الاحكام الشرعيّة فيثبت باستصحاب
الطّهارة بقائها فيترتب
الصفحه ٧٦٧ : الشكّ فى تقدم
الطّهارة والحدث واما ان يجهل الحال فلا يعلم بحاله السابق كيف كان ولا يثبت عنده
بوجه شرعى
الصفحه ٧٩٥ : كلامه هذا بالتمسّك باستصحاب التكليف فى مقابل اصل البراءة والحلّية والطّهارة
وهى من الاصول العمليّة قلت
الصفحه ٨١٦ : للتمسّك بما دلّ على ثبوت النجاسة واما
الاستصحاب فلا يجرى بعد انتفاء الموضوع فلا بدّ اذا من الحكم بالطّهارة
الصفحه ٨١٧ :
على طهارة الاشياء مع عدم العلم بالنجاسة قال الشّهيد فى الذكرى على ما حكى
لو استحالت العين النجسة
الصفحه ٨٤٥ : سيذكره
المصنّف فى باب الطّهارات يمكن استفادة التعدى من الروايات ثم ان هناك علة منصوصة
اخرى واردة فى باب
الصفحه ٨٧٦ : الشرعيّة مثلا اذا شكّ فى الصّلاة لاحتمال
الاخلال بالطهارة او الرّكوع او غيرهما لا يثبت باصالة صحتها الّا
الصفحه ٩٠٠ : باستصحاب بقاء الوضوء والطّهارة تجرى قاعدة
الاشتغال بالصّلاة وما يجرى مجراها لو لاه فتدلان على تقدم
الصفحه ٩١٥ : الاجتناب
عمّا لاقاه لمعارضته باستصحاب طهارة الماء وطهارة الملاقى ولعل المورد المذكور
اراد ما ذكره المحقق