الصفحه ٥٥٧ :
الحالة السابقة هى الطّهارة ام مخالفا كما اذا كانت الحالة السّابقة هى
النجاسة فقد ظهر المراد من
الصفحه ٥٦٥ : ذلك قوله فاين هذا
من بيان قاعدة الطّهارة يعنى اذا كان المراد بقوله طاهر هى الطهارة الواقعية ويكون
الصفحه ٦٠٠ :
والآخر وجودى كالطّهارة وعدم الحدث وامّا ان يكون شيئا واحدا هو الوجودى
فاذا شكّ فى بقاء الاوّل من
الصفحه ٦١٧ : الصّحيح الاوّل والثّانى لزرارة وموردهما
هو الطّهارة من الحدث والطهارة من الخبث فيحمل اللّام على العهد لانّ
الصفحه ٦١٩ : لوجوب العمل به والزنا لوجوب الجلد والنجاسة للبيع والطّهارة للصّلاة وفى
تمهيد القواعد الحكم الوضعى ايضا
الصفحه ٦٤٧ :
زوالها وكذلك فى بقاء اثر الوضوء بعد المذى او القى او الرّعاف مثلا يحكم ببقاء
الطّهارة حتى يعلم زوالها
الصفحه ٦٦٤ : كان موجودا قبل حصول الطّهارة منه ايضا لما ذكر
من كون الشبهة حكمية منشأها الاجمال المذكور لم يتصور كونه
الصفحه ٦٦٦ : اعتبار الطهارة مطلقة يتعلق بها اليقين والشكّ وان كان مصحّحا
لصدق النقض لمكان عدم اجتماعهما ولكن لا بدّ فى
الصفحه ٦٩٢ : (١) مطلقا ألا ترى انه اذا كان احد الإناءين مسبوقا
بالطّهارة ثم علم بنجاسته او نجاسة الآخر او كانا مسبوقين
الصفحه ٧٠٧ : سببا للحرمة والنجاسة عدم مدخلية انتفاء التذكية فى
ثبوتهما وهو خلاف فرض كون التذكية سببا للطّهارة
الصفحه ٧٥٨ : مستلزم
لحدوث الملاقاة بعد الكرية فيترتب عليه الطهارة بهذه الملاحظة ويكون الاصل مثبتا
وعلى القول الثانى
الصفحه ٧٦٤ : بالمضاف لا الماءين المشتبهين بالنجس فان القطع بالطهارة حاصل فى الاول لا
فى الثانى ويمكن على بعد ان يكون
الصفحه ٧٦٨ : الجمعتين ومسئلة من اشتبه موتهم فى التقدم والتاخر ومسئلة
يتقن الطّهارة والحدث وغيرها شاهد على ان اصالة
الصفحه ٨٤٨ :
شكّ فى الطهارة بعد يقين الحدث فهو محدث يبطل طوافه شكّ قبله او بعده فيه
وان شكّ فى نقضها بعد
الصفحه ٩٠٤ : اذ معنى لا تنقض اليقين ترتيب الآثار واللّوازم لا
الملزومات وطهارة الملاقى للماء المشكوك وارتفاع