الصفحه ٥٦٠ :
ما ذكره من كون الطّهارة والنجاسة شرعيين لا سبيل للعقل اليهما وان الشّارع
لم يبين بعنوان العموم ان
الصفحه ٧٠٨ :
نجاسة اللحم سليما عن
المعارض اه هذا حق على
تقدير كون الحلية والطّهارة مترتبتين على عدم الموت حتف
الصفحه ٧٢٤ : كذلك اذا كان ما اريد بقائه فى السّابق من الاحكام
الشرعيّة كالطّهارة ووجوب الصّوم وغيرهما كما هو المفروض
الصفحه ٧٦٣ : بالهواء وهو يتم فى الثوب دون الماء وانت خبير بانه فرق بين العفو
والطّهارة وقد نقل فى سابق هذا الكلام عن
الصفحه ٨٢٣ :
ينافى ذلك حكومة استصحاب الطّهارة على قاعدتها والثمرة انما تظهر فى جريان
القاعدة فى غير مسبوق
الصفحه ٨٢٩ :
الشكّ اللّاحق وقد مثل المصنّف فى باب نفى الضّرر بثبوت الطّهارة
بالاستصحاب فيما اذا كان متطهرا فى
الصفحه ٩٠٧ : اليها فتامل قوله
الا ان نلتزم هنا ايضا ببقاء طهارة الملاقى وسيجيء فساده وسيجيء بعد قوله ثم ان بعض من يرى
الصفحه ٩١٤ : يكون فى موضوع واحد كالجلد المطروح فان
استصحاب الطهارة الثابتة فى حال الحياة يقتضى طهارته واستصحاب عدم
الصفحه ٩١٧ : الّذى هو الموضوع
كذلك مفاد الاستصحاب فى السّبب اذا لم يكن موضوعا كاستصحاب طهارة الماء ترتيب
الحكم
الصفحه ٩١٩ : الاصل عدم بلوغه الكرية والثانى انه
ظاهر لانّ الاصل فى الماء الطّهارة ويضعف بان ملاقاة النجاسة دفعت هذا
الصفحه ٩٢٣ :
الخارجيّة الّتى تكون كذلك فى بعض الاحيان وامّا الاستصحاب الجارى فى الحكم
الشّرعى كالطّهارة او ما هو منتزع
الصفحه ٤٢٤ : بوجوب اجتناب ما لاقاه لمعارضته
باستصحاب طهارة الماء وطهارة الملاقى ولو فرض محل يستلزم حكما كما لو اردنا
الصفحه ٤٢٧ : عليها الطّهارة ومن المعلوم عدم حجّية الاصل المثبت فلعلّ ما ذكره
من الحكم بالتّعارض على راى الغير من حجية
الصفحه ٥٢١ : ينافى لعدم النّزاع قطعا لان التيمم
ليس كالوضوء والغسل عند المحققين موجبا لحصول الطّهارة الباقية ما لم
الصفحه ٥٦٣ : ومحكوم باستمرارها ومن الواضح افادته لاستمرار الطهارة الظاهرية
وما ذكره متوقف على اضمار خبر آخر بعد الخبر