الصفحه ٨٥١ : الطّهارة على الاطلاق وغيرها مع انّ النصّ انّما هو فى
الوضوء كما سلف بعض الكلام فى ذلك ويفهم ذلك ايضا من بعض
الصفحه ٨٦٢ : ء على اصالة الصّحة وعن ملاحظة اليد
او اصالة الطّهارة مثلا فى بعض الموارد وايضا يمكن التمسّك فى بعض موارد
الصفحه ٨٧١ : يقتضى عدمها كما لو شكّ فى
الاستقبال او الطّهارة او التستر او نحو ذلك بعد الصّلاة فقوله ان الشرائط لا بد
الصفحه ٨٨٠ : الفساد ونحوه اه وقال ايضا الحاكم على
اصالة بقاء الطهارة قوله واما تقديمه على استصحاب الفساد
ونحوه واضح قد
الصفحه ٨٨١ : السّبب على الاستصحاب فى
المسبّب من انّ الشكّ فى طهارة الماء ونجاسة الثوب مثلا وان كانا فى زمان واحد
الّا
الصفحه ٨٨٣ : الموضوعيّة من الوجوديّة والعدميّة كاستصحاب الكرية والعدالة
والقلّة والطّهارة والإطلاق والاضافة وغير ذلك يجرى
الصفحه ٨٨٧ : انه ذو اليد ومن المعلوم ان قول ذى اليد مسموع
فى الطهارة والنّجاسة وان لم يكن عادلا فلعله لضرب من
الصفحه ٨٨٩ : انما تدلّ على حجّية خبر
العدلين دون العادل الواحد فى محتمل الاباحة والحرمة وفى محتمل النجاسة والطّهارة
الصفحه ٨٩٧ : الوضوء وفى النجاسة بعد
طهارة البدن واللّباس والجبن الّذى يحتمل وقوع الميتة فيه وغير ذلك يعمل
بالاستصحاب
الصفحه ٩٠٩ :
ارتفاع نجاسة الثوب وطرو الطّهارة عليه معلول ولازم للشكّ السّببى ومتاخر عنه
بالطّبع كما هو شان كلّ موضوع
الصفحه ٤١٧ : الاعصار بل بالنسبة الى شخص واحد فى وقتين فى وقت وجدان الكتب وفقدانها
قوله فى الكتب الاربعة وقد صار الفحص
الصفحه ١٢٠ : الكتب الاصوليّة فلا
يكون هذا تكرارا بعد ذكر قوله بل التخيير فان المراد به هو العمل به فى المسائل
الصفحه ١٠٦٦ :
والفاقة فى غاية الشدّة مقرونا بفقدان الاسباب والكتب فصبرت على تلك الحال
وارجو من الله بلطفه وكرمه
الصفحه ٩٩ : اصولا ونقل
عن الذكرى ايضا انه قال حتى ان أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق ع كتب من اجوبة
مسائله
الصفحه ٥٥٣ : الحديث فاضلا غمر عليه احمد بن محمّد بن عيسى وذكر انه سمع منه مذاهب
منكرة وليس فى كتبه ما يدل على ذلك له