الصفحه ٧٥٤ :
من الاحكام الشرعيّة كصحة الصّلاة اذا اتى بها وبراءة ذمّته منها فى مسئلة
الشكّ فى بقاء الطهارة كما
الصفحه ٧٥٩ : والحكم بالطهارة على
عدم وقوعها كذلك لانّه يفهم منه طريق حكمهم بالتعارض المبنى عليه على تقدير القول
الاوّل
الصفحه ٧٧٢ : فاصلا بين الدّليل والاصل فكان
فيه نظرا الى الواقع كما ان استصحاب الطهارة مقدّم على قاعدتها وان كان
الصفحه ٧٧٣ : الرافع فى مورد احراز الطهارة مثلا سابقا بالوجدان وعدم
الصفحه ٧٨٨ : بعيدا عنه ولذا يجرى فى مسبوق
الطّهارة استصحابها لا قاعدتها وكذا فى مسبوق الحلية استصحابها لا قاعدتها
الصفحه ٧٩٢ : مقابل الاصول والعمومات الدالّة على طهارة
الأشياء وحلّيتها وكذا باستصحاب شغل الذمّة فى مقابلة ما دلّ على
الصفحه ٧٩٣ :
انّ الدبسية قبل ذهاب الثلثين موجبة للطهارة كذهاب الثلثين ام لا ويكون منشأ الشكّ
هو فقد النصّ او اجماله
الصفحه ٨٠٧ : المقرّرة للشّاك
كقاعدة الطّهارة والحليّة مع القطع بعدمه اه ونسج على منواله بعض المحققين حيث قال
فان المحال
الصفحه ٨٠٨ : بين الحكم الواقعى والظاهرى فى جريان
قاعدة الطّهارة وغيرها بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت واما ما اورد
الصفحه ٨٢٠ : والطّهارة يسرى الى
الزّبيب والتمر بخلاف ما لو حلف ان لا يأكل احدهما فانّه لا يسرى اليها
قوله وقد تقدم حكاية
الصفحه ٨٢٢ : فيكون المراد من قوله طاهر هو الحكم بالطهارة الظاهرية مطلقا ولا
الصفحه ٨٢٥ : ما اعتقده سابقا حتى يترتب عليه بعد ذلك الآثار المترتبة على عدالة زيد يوم
الجمعة وطهارة ثوبه فى الوقت
الصفحه ٨٣٨ : الوضوء فعل واحد عند الشارع
باعتبار وحدة مسببه وهو الطّهارة فلا يلاحظ كلّ جزء منه بحياله حتى يكون موجبا
الصفحه ٨٤١ : الطهارة
فلا يلاحظ اجزائه بطريق الاستقلال فلا بد أن يلاحظ المشكوك بعد الوضوء لا كل جزء
من اجزائه لعدم الحكم
الصفحه ٨٤٧ : الشرط المشكوك فيه واختاره العلامة قال فى المنتهى لو شكّ
فى الطّهارة فان كان فى اثناء الطّواف تطهّر