الصفحه ٦١٢ :
فان الطّهارة
السّابقة اه لا يخفى انّ
هذا لا ينافى ما ذكره المصنّف سابقا من عدم كون الشكّ فى
الصفحه ٦٢١ : سواء كانت الاحكام الخمسة او الوضعيّة مثل النجاسة والطّهارة والفساد
والصّحة وكون شيء جزء شيء او شرط شي
الصفحه ٦٢٢ : فى المعالم وغيره عنه ان الطّهارة ليست إلا عدم وجوب الاجتناب والنجاسة
ليست الا وجوب الاجتناب ويفهم من
الصفحه ٦٢٦ : الصّرفة واما مثل الطهارة والنجاسة فيمكن كونه
من الامور الواقعية القائمة بالنفس بناء على ما ذكره بعضهم من
الصفحه ٦٢٧ : عنه وكوجوب الطهارة
وشرطيّتها للصّلاة فان شرطيتها تجتمع مع الوجوب والندب وكذا اختلاف لوازمها كجريان
الصفحه ٦٢٩ : الوضعيّة كالحدث بانواعه والطهارة والنجاسة والملكية والضمان
والخيارات والصحّة والبطلان الى غير ذلك مما لا
الصفحه ٦٥٠ : ء فى اثناء الصّلاة وبالخارج من غير السبيلين لا يقال
القول بصحة الصلاة وثبوت الطهارة فى محلّ النزاع لا
الصفحه ٦٥٣ : لا على مذهبه ايضا او ان المثال المذكور له
جهتان جهة ثبوت الطهارة السابقة فيه من الاجماع وجهة ثبوتها
الصفحه ٦٦٩ : عن
الحر الفرق بين استصحاب حكم الاجماع وما عداه وانه لا دخل لكون المستصحب حكما
شرعيّا كالطّهارة وغيره
الصفحه ٦٧٠ :
الطّهارة ـ قبل الانقلاب لينقلب الاستصحاب الى الاستصحاب فى الامور الشرعيّة من
دون معارض لكن هذا انما يصح فى
الصفحه ٧٠٣ : آخر ما
افاد وذكر شيخنا قدّس سره فى مقام تاييد ما ذكره المصنّف من ان الحكم بالحلية
والطهارة معلق على
الصفحه ٧٠٥ : وصل
حتى تعلم انه ميتة اذ يستفاد منه ان المشكوك مباح الاستعمال وقد استدل به صاحب
المدارك على طهارة
الصفحه ٧١٢ : غسل
بماء طاهر فقد طهر يحكم من جهة استصحاب طهارة الماء بتطهير الثوب النجس المغسول به
ومثله كثير فى
الصفحه ٧٢١ : الاستصحاب
فى القسمين الاوّلين حجة وانه يحكم ببقاء الطهارة مثلا لا لأجل جريان الاستصحاب فى
نفسها بل فى عدم
الصفحه ٧٤٤ :
الطّهارة بانّ الحمل على المعنى الاوّل يستلزم تخصيص الاكثر وفيه ان تخصيص الاكثر
لا استهجان فيه اذا كان