يكون تاما فى الدّلالة ليجتمع مع قوله وما ورد على تقدير تسليم دلالته اه قوله فالمرجع الى الاصل يعنى الى اصالة الحظر فى الافعال الغير الضّروريّة ولكنه انما يتم اذا قلنا بكون الاخبار حجّة من باب الطريقيّة وبان مقتضاه التساقط والرّجوع الى الاصل وبان الاصل الجارى هو الاحتياط او قلنا بكون الاحتياط مرجّحا وقد تقرر فى مقامه ان مقتضى الطريقيّة وان كان هو ما ذكر لكن الاخبار قد دلّت على التّرجيح ثم التخيير لا التساقط والرّجوع الى الاصل وقد تقرر ايضا عدم كون الاحتياط مرجّحا مع عدم معقوليّة الترجيح به (١) مناف لمذهب الاخباريين ايضا قوله واحتج عليه فى العدّة قد نقل المحقّق الكاظمى ره فى شرح الوافية عن السيّد علم الهدى قدّس سره انه قال فى الذّريعة وقد اختلف النّاس فيما يصح الانتفاع به ولا ضرر على احد فيه فمنهم من ذهب الى ان ذلك على الحظر ومنهم من ذهب الى انه مباح ومنهم من وقف بين الامرين واختلف من ذهب الى الحظر فمنهم من ذهب الى ان ما لا يقوم البدن الّا به ولا يتمّ العيش الّا معه على الاباحة وما عداه على الحظر وفيهم من سوى بين الكل فى الحظر ثم قال ولا خلاف بين هذه الفرقة يعنى اهل الوقف وبين من قطع على الحظر فى وجوب الكف عن الاقدام الا انّهم اختلفوا فى التعليل فمن قال بالحظر كفّ لانه اعتقد على انه مقدم على قبيح مقطوع عليه ومن يقول بالوقف كف لانّه لا يؤمن كونه مقدما على محظور قبيح ثم اختار القول بالاباحة وحكم بصحته ونقل السيّد الصّدر فى شرح الوافية عن الفاضل الجواد فى شرح الزّبدة ان اكثر اصحابنا كالمصنّف والسيّد المرتضى والعلّامة وغيرهم على الاباحة وذهب بعض علمائنا الى انّها على الحظر وذهب الشيخ المفيد من اصحابنا وابو بكر الصّيرفى من العامّة الى الوقف بمعنى انا نجزم ان هناك حكما ولم نعلم ما هو اباحة او تحريم ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من قطع على الحظر فى وجوب الكف عن الاقدام الّا انّهم اختلفوا فى التعليل فمن قال بالحظر كف لانّه اعتقد انّه اقدم على محرم مقطوع به ومن قال بالوقف انّما كفّ لانّه لا يأمن من كونه قادما على محظور قبيح اه وقد فرق بين الحظر والوقف بمثل ما ذكر فى القوانين ايضا قلت هذا وما سبق يؤيّد ما نقلنا عن مطارح الانظار من ان القول بالوقف يلازم الحظر فى مرحلة الظّاهر من جهة وجوب دفع الضرر المحتمل بل يؤيّد ما فى القوانين من انّ النّزاع فى الاباحة والحظر الواقعيين وكذا ما فى مطارح الانظار وفى العدّة بعد ان نقل القول
__________________
(١) مع انّه