بشغل ذمّة المدّعى عليه الى ان قال ومنها اخبار ذى اليد الواحد بطهارة ما بيده بعد العلم بنجاسته وبالعكس وان لم يكن عدلا ومنها اخبار العدل الواحد بهلال رمضان على قول بعض الاصحاب ومنها اخباره بعزل الموكّل الوكيل فانّه كان وحده كما دلّت عليه صحيحة هشام بن سالم ومنها اخباره بدخول وقت الصّلاة والفطر للمعذور كالاعمى والمحبوس وهو لا يعلم الوقت ولا يقدر على التعلّم اما مطلقا او مع تعذر خبر العدلين ومنها اخباره اذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالاذان للمعذور كما مرّ مطلقا ولغيره ايضا على قول المحقق وبعض الاصحاب استنادا الى قوله ص المؤذنون امناء ولا يتحقق الأمانة الّا مع قبول قولهم ومنها اخباره بكون الجدى للمستقبل على جهة الموجبة للقبلة ونحوه من العلامات واخباره بوصول الظلّ الى محل مخصوص بعلم المخبر بانه يوجب دخول الوقت على قول بعض الاصحاب وان لم يجز تقليده فى نفس دخول الوقت ومنها قبول قول الامناء ونحوهم ممن يقبل قوله فى تلف ما اوتمن عليه من مال وغيره ومنها قبول قول المعتدة فى انقضاء عدتها بالاقراء ولو فى شهر واحد سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك ام لا واخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ما لم يعلم ونحو ذلك وهو كثير جدّا ومنها ادعاء المطلقة ثلاثا التحليل فى وقت امكانه مطلقا او مع كونها ثقة على رواية او اصابة المحلل وان انكرها على الاقوى انتهى كلامه رفع مقامه واما حجية خبر العدلين فى الموضوعات مطلقا الّا ما استثنى كالزنا ونحوه فقد اختلف فيها فظاهر اكثر اصحابنا بل صريحهم سيّما المتاخرين منهم كما حكى الحجّية بل انما يظهر من بعض الاجماع عليه وكون اعتبار قولهما ثابتا من شريعتنا والمحكى عن الفاضل ابن البراج هو عدم الحجّية قيل وهو الظاهر من غير واحد من مشايخنا المعاصرين حيث قالوا بعدم ثبوت النجاسة بقول العدلين لعدم الدليل على اعتباره عموما قال بل ظاهر السيّد فى الذّريعة والمحقّق الاوّل فى المعارج والثانى فى الجعفرية حيث حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهادتهما لعدم دليل على اعتبارهما ونقل عن الشيخ فى خلافه وحكى عن المحقق الاردبيلى ذلك فى اخبار العدلين بطلوع الفجر وعن المحقق الخوانسارى فى شرح الدّروس وما هو المشهور هو الاقوى ويدلّ عليه وجوه الاوّل الإجماع حكى نقله عن طوالع الانوار للسيّد محمّد باقر الأصبهانى فان قيل بحجية الإجماع المنقول يكون دليلا والا كما هو الحقّ يكون مؤيدا سيّما بملاحظة موافقة الشهرة المحققة له الثانى ما حكى عن السيّد السند صاحب المناهل انه قال سمعت من الوالد دام ظلّه وجود رواية دالة على حجية شهادة العدلين على الاطلاق فتكون من الأخبار المرسلة المؤيّدة بالشهرة فتكون حجة الثالث رواية مسعدة بن صدقه والاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة فانّها تدلّ على حجّية البينة فى كل ما يحتمل فيه الحلية والحرمة اكلا وشربا واستعمالا باتى نحو كان على ما عرفت ومن المعلوم عدم الفصل بينه وبين غيره ويمكن الاستدلال برواية عبد الله بن سليمان كلّ شيء لك حلال حتى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
